responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 539

عزل الماء عنها أو لم يعزله و لا يجوز له نفيه عنه‌[1] لأنه كان يعزل الماء.

و ولد المتعة لاحق بأبيه لا يحل له نفيه‌[2].

و أقل الحمل أربعون يوما و هو زمان انعقاد النطفة.

و أقله لخروج الولد حيا ستة[3] أشهر و ذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ثم تصير عظما أربعين يوما ثم تكتسي لحما و تتصور و تلجها الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر.

و أكثر الحمل تسعة أشهر.

و لا يكون حمل على التمام لأقل من ستة أشهر قال الله عز و جل‌ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً[4].

و الفصال من الرضاع في أربعة و عشرين شهرا فيكون الحمل على ما بيناه في ستة أشهر.

و لا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر على ما ذكرناه و إنما تلتبس مدة الحمل على كثير من الناس لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن لعارض مدة من الزمان فيظن أن ذلك من أيام الحمل و ليس ذلك إلا لما ذكرناه‌[5].

و لو أن رجلا تزوج بامرأة و دخل بها ثم اعتزلها بعد الدخول فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها لم يكن الولد منه و كان له نفيه إلا أن تخاصمه المرأة فيه و تخالفه في وقت الجماع فيجب عليه عند نفيه ملاعنتها.

و إن اعترف به خوفا أو لسبب من الأسباب ألحقناه به و ورثناه منه على‌


[1] ليس« عنه» فى( ألف).

[2] في ه:« نفيه عنه».

[3] في ألف:« لستّة أشهر».

[4] الأحقاف- 15.

[5] في ه:« و ليس كذلك لما ذكرناه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست