و أقله لخروج الولد حيا
ستة[3] أشهر و ذلك
أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة
أربعين يوما ثم تصير عظما أربعين يوما ثم تكتسي لحما و تتصور و تلجها الروح في
عشرين يوما فذلك ستة أشهر.
و أكثر الحمل تسعة أشهر.
و لا يكون حمل على
التمام لأقل من ستة أشهر قال الله عز و جل حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ
وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً[4].
و الفصال من الرضاع في
أربعة و عشرين شهرا فيكون الحمل على ما بيناه في ستة أشهر.
و لا يكون زمان الحمل
أكثر من تسعة أشهر على ما ذكرناه و إنما تلتبس مدة الحمل على كثير من الناس لأن من
النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن لعارض مدة من الزمان فيظن أن ذلك من أيام الحمل و
ليس ذلك إلا لما ذكرناه[5].
و لو أن رجلا تزوج
بامرأة و دخل بها ثم اعتزلها بعد الدخول فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل
بها لم يكن الولد منه و كان له نفيه إلا أن تخاصمه المرأة فيه و تخالفه في وقت
الجماع فيجب عليه عند نفيه ملاعنتها.
و إن اعترف به خوفا أو
لسبب من الأسباب ألحقناه به و ورثناه منه على