اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 538
وطئها فكان[1] الولد تاما
فهو ولده بحكم الشريعة و قضاء العادة[2]
و لا يحل له نفيه و لا إنكاره.
و إن ولدته حيا تاما
لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة و هو بالخيار إن شاء
أقر به و إن شاء نفاه عنه غير أنه إن نفاه فخاصمته المرأة و ادعت أنه منه و اختلفا
في زمان الحمل كان عليه ملاعنتها و نحن نبين حكم اللعان فيما يلي هذا الباب إن شاء
الله[3].
و إذا طلق الرجل امرأته
فاعتدت و تزوجت و جاءت بولد لستة أشهر منذ يوم دخل بها الثاني فهو له و إن جاءت به
لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
و كذلك من باع أمة قد
وطئها فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ملكها مبتاعها فهو له و إن جاءت به لأقل من
ذلك فهو لبايعها.
و لا يجوز لأحد أن يبيع
جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة فإن كانت ممن لا تحيض اعتزلها خمسة و أربعين
يوما ثم باعها.
و لا يحل لأحد أن يطأ
جارية قد ابتاعها أو ورثها من سيدها[4]
حتى يستبرئها بحيضة فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة و أربعين يوما.