responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 538

وطئها فكان‌[1] الولد تاما فهو ولده بحكم الشريعة و قضاء العادة[2] و لا يحل له نفيه و لا إنكاره.

و إن ولدته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة و هو بالخيار إن شاء أقر به و إن شاء نفاه عنه غير أنه إن نفاه فخاصمته المرأة و ادعت أنه منه و اختلفا في زمان الحمل كان عليه ملاعنتها و نحن نبين حكم اللعان فيما يلي هذا الباب إن شاء الله‌[3].

و إذا طلق الرجل امرأته فاعتدت و تزوجت و جاءت بولد لستة أشهر منذ يوم دخل بها الثاني فهو له و إن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول.

و كذلك من باع أمة قد وطئها فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ملكها مبتاعها فهو له و إن جاءت به لأقل من ذلك فهو لبايعها.

و لا يجوز لأحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة فإن كانت ممن لا تحيض اعتزلها خمسة و أربعين يوما ثم باعها.

و لا يحل لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها أو ورثها من سيدها[4] حتى يستبرئها بحيضة فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة و أربعين يوما.

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ‌[5] أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ لَهَا إِذَا كَانَ بَايِعُهَا[6] قَدْ أَخْبَرَهُ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ كَانَ صَادِقاً فِي ظَاهِرِهِ مَأْمُوناً[7].

و الاستبراء لها على كل حال أحوط في الدين و من وطئ زوجة له أو جارية في الفرج‌[8] و ظهر بها حمل وجب عليه الاعتراف به سواء كان قد


[1] في ب، ه، ز:« و كان».

[2] في ألف:« العادات».

[3] في ه:« تعالى».

[4] في ألف، ه، و:« من سيّد لها».

[5] ليس« للإنسان» فى( ألف).

[6] في ألف:« بايعه» و في ه، و:« قد أخبر باستبرائها».

[7] الوسائل، ج 14، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد، ص 503- 506.

[8] في د، ز:« فى دون الفرج» و الصّحيح« فى الفرج».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست