اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 537
العقد على أختها حتى تخرج المطلقة من عدتها.
فإن خلعها أو باراها[1] أو طلقها
قبل الدخول بها أو طلقها للعدة ثلاثا فلا حرج عليه أن يعقد على أختها في الحال إذ
لا رجعة له عليها كما ذكرناه.
و إذا غاب الرجل عن
امرأته غيبة لم تعرف فيها خبره و كان له ولي ينفق عليها أو في يدها[2] مال له
تنفق منه على نفسها كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا أو طلاقا أو ردة عن الإسلام
و إن لم يكن له ولي ينفق عليها و لا مال في يدها تنفق منه و اختارت الحكم في ذلك
رفعت أمرها إلى سلطان الزمان ليبحث عن خبره في الأمصار و انتظرت أربع سنين فإن
عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة[3]
عليها أو الفراق و إن لم تعلم له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و
عشرة أيام و تزوجت إن شاءت و إن جاء زوجها و هي في العدة أو قد قضتها و لم تتزوج
كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه بل بالعقد الأول عليها و إن جاء و قد خرجت من
العدة و تزوجت لم يكن له عليها سبيل
24 باب لُحُوقِ
الأولادِ بالآباء و ثبوت الأنساب و أقل الحمل و أكثره
و من ولدت زوجته على
فراشه و قد دخل بها ولدا لستة أشهر من يوم
[1] في د:« فإن خلعها و باراها» و في ه:« و طلّقها
قبل الدّخول بها و طلّقها للعدّة».
[2] في د، ز:« فى يديها» و في ب:« له» بدل« فى
يدها».