responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 537

العقد على أختها حتى تخرج المطلقة من عدتها.

فإن خلعها أو باراها[1] أو طلقها قبل الدخول بها أو طلقها للعدة ثلاثا فلا حرج عليه أن يعقد على أختها في الحال إذ لا رجعة له عليها كما ذكرناه.

و إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة لم تعرف فيها خبره و كان له ولي ينفق عليها أو في يدها[2] مال له تنفق منه على نفسها كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا أو طلاقا أو ردة عن الإسلام و إن لم يكن له ولي ينفق عليها و لا مال في يدها تنفق منه و اختارت الحكم في ذلك رفعت أمرها إلى سلطان الزمان ليبحث عن خبره في الأمصار و انتظرت أربع سنين فإن عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة[3] عليها أو الفراق و إن لم تعلم له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام و تزوجت إن شاءت و إن جاء زوجها و هي في العدة أو قد قضتها و لم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه بل بالعقد الأول عليها و إن جاء و قد خرجت من العدة و تزوجت لم يكن له عليها سبيل‌

24 باب لُحُوقِ الأولادِ بالآباء و ثبوت الأنساب و أقل الحمل و أكثره‌

و من ولدت زوجته على فراشه و قد دخل بها ولدا لستة أشهر من يوم‌


[1] في د:« فإن خلعها و باراها» و في ه:« و طلّقها قبل الدّخول بها و طلّقها للعدّة».

[2] في د، ز:« فى يديها» و في ب:« له» بدل« فى يدها».

[3] في ألف:« بالنّفقة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست