responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 536

يجب أن تمتنع من الأزواج و هي و إن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود عليها و الأزواج.

و إذا توفي الرجل عن زوجة مملوكة فاعتدت منه نصف العدة أو أقل من ذلك ثم أعتقت وجب عليها أن تتم العدة أربعة أشهر و عشرة أيام فإن أعتقت و قد جازت‌[1] في عدتها النصف من عدة الإماء تممت‌[2] عدتها شهرين و خمسة أيام و لم يجب عليها عدة الحرائر.

و عدة المتمتع بها[3] من الفراق قرءان و هما طهران فإن كانت ممن لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما كما ذكرناه في عدد الإماء[4] و عدتها من وفاة الزوج شهران و خمسة أيام.

و من كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن طلاق السنة تطليقة واحدة يملك فيها الرجعة لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج المطلقة من العدة.

فإن خلع واحدة من الأربع‌[5] أو باراها لم يحرم عليه العقد على امرأة أخرى في الحال نكاحا لأنه ليس له‌[6] على المختلعة و المبارئة رجعة.

و كذلك إن كانت التي طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على أختها و غيرها من النساء لأنه لا عدة له عليها.

و كذلك إن طلقها طلاق العدة ثلاثا لم يحرم عليه العقد على غيرها إذ لا رجعة عليها حسب ما قدمناه.

و إذا كانت‌[7] عنده امرأة قد دخل بها فطلقها طلاق السنة لم يجز له‌


[1] في ب:« قد جاوزت».

[2] في ه:« تمّت».

[3] في ب:« المستمتع بها».

[4] في ب:« فى عدّة الإماء».

[5] في ه:« من الأزواج».

[6] ليس« له» فى( ب).

[7] في د، ز:« و إن كانت».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست