اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 535
أيام على النصف من عدة الحرة سواء كانت صغيرة أو كبيرة دخل
بها أو لم يدخل بها.
و المعتدة من الطلاق ليس
عليها حداد و لها أن تلبس المصبوغ من الثياب و الزينة كلها.
و المعتدة من الوفاة
تحتد[1] و تمتنع من
الطيب كله و من الزينة كلها.
و لا تبيت المطلقة عن
بيتها الذي طلقت فيه[2] و لا تخرج
منه إلا لحاجة صادقة.
و تبيت المعتدة من
الوفاة أين شاءت و تنتقل عن منزلها متى شاءت و ليس حكمها في هذا الباب حكم
المطلقات.
و إذا طلق الرجل امرأته
و هو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك و قد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت
ثلاث حيض[3] فقد خرجت من
عدتها و لا عدة عليها بعد ذلك فإن كانت حاضت[4] أقل من ثلاث حيض[5] احتسبت به
من العدة و بنت عليه تمامها.
و إذا مات عنها زوجها في
غيبته و وصل خبر وفاته إليها بعد سنة أو أقل من ذلك أو أكثر اعتدت لوفاته[6] من يوم
بلغها الخبر بذلك و لم تحتسب بما مضى من الأيام التي لم تعلم بوفاته فيها.
و الفرق بين الأمرين أن
المعتدة من الوفاة يجب عليها الحداد فإذا لم تعلم بموت زوجها لم تحتد[7] و المعتدة
من الطلاق ليس يجب عليها حداد و إنما