responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 535

أيام على النصف من عدة الحرة سواء كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل بها.

و المعتدة من الطلاق ليس عليها حداد و لها أن تلبس المصبوغ من الثياب و الزينة كلها.

و المعتدة من الوفاة تحتد[1] و تمتنع من الطيب كله و من الزينة كلها.

و لا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه‌[2] و لا تخرج منه إلا لحاجة صادقة.

و تبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت و تنتقل عن منزلها متى شاءت و ليس حكمها في هذا الباب حكم المطلقات.

و إذا طلق الرجل امرأته و هو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك و قد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض‌[3] فقد خرجت من عدتها و لا عدة عليها بعد ذلك فإن كانت حاضت‌[4] أقل من ثلاث حيض‌[5] احتسبت به من العدة و بنت عليه تمامها.

و إذا مات عنها زوجها في غيبته و وصل خبر وفاته إليها بعد سنة أو أقل من ذلك أو أكثر اعتدت لوفاته‌[6] من يوم بلغها الخبر بذلك و لم تحتسب بما مضى من الأيام التي لم تعلم بوفاته فيها.

و الفرق بين الأمرين أن المعتدة من الوفاة يجب عليها الحداد فإذا لم تعلم بموت زوجها لم تحتد[7] و المعتدة من الطلاق ليس يجب عليها حداد و إنما


[1] في ب:« تحدّ».

[2] في ألف:« و هي فيه».

[3] في ألف، ج:« حيضات».

[4] في ب:« و إن حاضت».

[5] في ج:« حيضات» و في ج، د:« احتسب».

[6] ليس« لوفاته» فى( ب).

[7] في ب، د، ز:« تحدّ».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست