اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 534
و المتعة على الموسر[1]
أن يدفع إلى المطلقة بحسب حاله و عادة أمثاله من خمسة دنانير إلى ما فوقها أو قيمة
ذلك من الثياب أو جارية تخدمها و أشباه ذلك و على المتوسط أن يمتع بثلاثة دنانير
فما فوقها أو عدلها من الثياب و[2] غيرها و
على المعسر أن يمتع[3] بالدرهم أو
الخاتم و ما أشبه ذلك.
و يعتبر حال الإنسان و
حال المرأة و حال الزمان فيحكم بظاهر ذلك على ما جرت به العادات.
و العبد إذا كان تحته
الحرة فطلاقها الأقصى ثلاث تطليقات و عدتها ثلاثة أقراء و الحر إذا كان تحته الأمة
فطلاقها الأقصى تطليقتان و عدتها قرءان و الأقراء هي الأطهار فإن كانت الحرة ممن
لا تحيض و مثلها من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر و إن كانت الأمة ممن لا تحيض و مثلها
من تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.
و إذا توفي الرجل عن
زوجة[4] حرة فعليها
أن تعتد لوفاته أربعة أشهر و عشرة أيام سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها و إن[5] كانت صبية
أو بالغا.
قال الله عز و جل وَ الَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً[6].
و إن كانت الزوجة أمة
اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة