responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 534

و المتعة على الموسر[1] أن يدفع إلى المطلقة بحسب حاله و عادة أمثاله من خمسة دنانير إلى ما فوقها أو قيمة ذلك من الثياب أو جارية تخدمها و أشباه ذلك و على المتوسط أن يمتع بثلاثة دنانير فما فوقها أو عدلها من الثياب و[2] غيرها و على المعسر أن يمتع‌[3] بالدرهم أو الخاتم و ما أشبه ذلك.

و يعتبر حال الإنسان و حال المرأة و حال الزمان فيحكم بظاهر ذلك على ما جرت به العادات.

و العبد إذا كان تحته الحرة فطلاقها الأقصى ثلاث تطليقات و عدتها ثلاثة أقراء و الحر إذا كان تحته الأمة فطلاقها الأقصى تطليقتان و عدتها قرءان و الأقراء هي الأطهار فإن كانت الحرة ممن لا تحيض و مثلها من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر و إن كانت الأمة ممن لا تحيض و مثلها من تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.

و إذا توفي الرجل عن زوجة[4] حرة فعليها أن تعتد لوفاته أربعة أشهر و عشرة أيام سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها و إن‌[5] كانت صبية أو بالغا.

قال الله عز و جل‌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً[6].

و إن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة


[1] في ألف، ج:« من الموسر».

[2] في ب:« من ثياب و غيرها» و في ه:« من الثّياب أو غيرها».

[3] في ج، د، و، ز:« أن يتمتّع» و في ألف:« بالدّرهم و الخاتم ...».

[4] في د، ز:« امرأة» بدل« زوجة».

[5] في ب:« أو» بدل« و إن» و ليس« و إن» فى( ج).

[6] البقرة- 234.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست