responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 533

فإن أتت في منزله‌[1] بفاحشة تستحق عليها الحد أخرجها منه ليقام عليها حد الله تعالى و إن لم تأت بشي‌ء من ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى تقضى العدة.

و عليه أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه إلا أن يكون قد فارقها بخلع أو مباراة أو بالثلاث على ما بيناه في طلاق العدة و وصفناه فليس لها عليه في العدة من ذلك سكنى و لا إنفاق.

و إن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان و هما طهران إن كانت ممن تحيض.

و إن كانت قد ارتفع عنها المحيض لعارض فهي لا ترى‌[2] الدم له فعدتها خمسة و أربعون يوما و إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على ما بيناه.

و من طلق صبية لم تبلغ المحيض و كان قد دخل بها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض و هو أن تبلغ تسع سنين و إن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق.

و من طلق امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها منه.

قال الله عز و جل‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا[3].

و من تزوج بامرأة و لم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول بها فليس لها عليه مهر و لها عليه متعة[4] كما تلوناه من قول الله عز و جل.


[1] في ب:« فى منزلها» و في ج:« بما تستحقّ» و في د، ز:« بفاحشة يستحقّ».

[2] في ألف:« قد أرتفع عنها الحيض لعارض و هي لا ترى».

[3] الأحزاب- 49.

[4] في ه:« متعته».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست