اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 533
فإن أتت في منزله[1]
بفاحشة تستحق عليها الحد أخرجها منه ليقام عليها حد الله تعالى و إن لم تأت بشيء
من ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى تقضى العدة.
و عليه أن ينفق عليها ما
دامت في عدتها منه إلا أن يكون قد فارقها بخلع أو مباراة أو بالثلاث على ما بيناه
في طلاق العدة و وصفناه فليس لها عليه في العدة من ذلك سكنى و لا إنفاق.
و إن كانت الزوجة أمة
فعدتها قرءان و هما طهران إن كانت ممن تحيض.
و إن كانت قد ارتفع عنها
المحيض لعارض فهي لا ترى[2] الدم له
فعدتها خمسة و أربعون يوما و إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على ما بيناه.
و من طلق صبية لم تبلغ
المحيض و كان قد دخل بها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض و هو أن تبلغ
تسع سنين و إن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق.
و من طلق امرأة لم يدخل
بها فلا عدة عليها منه.
قال الله عز و جل يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا[3].
و من تزوج بامرأة و لم
يسم لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول بها فليس لها عليه مهر و لها عليه متعة[4] كما تلوناه
من قول الله عز و جل.
[1] في ب:« فى منزلها» و في ج:« بما تستحقّ» و في
د، ز:« بفاحشة يستحقّ».
[2] في ألف:« قد أرتفع عنها الحيض لعارض و هي لا
ترى».