23 باب عدد النساء
و إذا طلق الرجل[1] زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها أن تعتد منه بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض.
و إن لم تكن تحيض لعارض و مثلها في السن[2] من تحيض اعتدت منه بثلاثة أشهر.
و إن كانت قد استوفت خمسين سنة و ارتفع عنها الحيض و آيست منه لم يكن عليها عدة من طلاق.
وَ قَدْ رُوِيَ[3] أَنَّ الْقُرَشِيَّةَ مِنَ النِّسَاءِ وَ النَّبَطِيَّةَ تَرَيَانِ الدَّمَ إِلَى سِتِّينَ سَنَةً[4].
فإن ثبت ذلك فعليها[5] العدة حتى تجاوز الستين.
و إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها و لو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقل منها لخرجت بذلك من العدة و حلت للأزواج.
و لا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها[6] بعد طلاقها حتى تخرج من عدتها.
قال الله عز و جل لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[7].
[1] ليس« الرّجل» فى( ألف، ج).
[2] في ألف، ج، ه:« فى سنّ».
[3] في ب:« و قد قيل».
[4] الوسائل، ج 2، الباب 31 من أبواب الحيض، ح 9، ص 581 نقلا عن الكتاب.
[5] في ألف، ب، ه، و:« فعليهما العدّة حتّى تجاوز الستّين».
[6] في ب:« من منزله».
[7] الطّلاق- 1.