responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 532

23 باب عدد النساء

و إذا طلق الرجل‌[1] زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها أن تعتد منه بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض.

و إن لم تكن تحيض لعارض و مثلها في السن‌[2] من تحيض اعتدت منه بثلاثة أشهر.

و إن كانت قد استوفت خمسين سنة و ارتفع عنها الحيض و آيست منه لم يكن عليها عدة من طلاق.

وَ قَدْ رُوِيَ‌[3] أَنَّ الْقُرَشِيَّةَ مِنَ النِّسَاءِ وَ النَّبَطِيَّةَ تَرَيَانِ الدَّمَ إِلَى سِتِّينَ سَنَةً[4].

فإن ثبت ذلك فعليها[5] العدة حتى تجاوز الستين.

و إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها و لو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقل منها لخرجت بذلك من العدة و حلت للأزواج.

و لا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها[6] بعد طلاقها حتى تخرج من عدتها.

قال الله عز و جل‌ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[7].


[1] ليس« الرّجل» فى( ألف، ج).

[2] في ألف، ج، ه:« فى سنّ».

[3] في ب:« و قد قيل».

[4] الوسائل، ج 2، الباب 31 من أبواب الحيض، ح 9، ص 581 نقلا عن الكتاب.

[5] في ألف، ب، ه، و:« فعليهما العدّة حتّى تجاوز الستّين».

[6] في ب:« من منزله».

[7] الطّلاق- 1.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست