responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 526

و استحقاقه الميراث بذلك و دفع دعاوي المرأة استمرار الفراق المانع للزوج من الاستحقاق.

و متى تركها حتى تخرج من عدتها فلم يراجعها بشي‌ء مما وصفناه فقد ملكت نفسها و هو كواحد من الخطاب إن شاءت أن ترجع إليه رجعت بعقد جديد و مهر جديد و إن لم تشأ الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل.

و هذا الطلاق يسمى طلاق السنة.

فإن طلقها على ما وصفناه في طهر لا جماع فيه بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها ثم طلقها بعد ذلك تطليقة أخرى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها ثم طلقها ثالثة في طهر من غير جماع بمحضر من شاهدين مسلمين فقد بانت منه بالثلاث و عليها أن تستقبل العدة بعد التطليقة الثالثة و لا تحل له‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ و هذا الطلاق يسمى طلاق العدة.

و من طلق امرأته بعد دخوله بها[1] و هو معها في مصر فلفظ بطلاقها و هي حائض كان الطلاق باطلا غير واقع بها.

و كذلك إن طلقها و هي في طهر قد جامعها فيه و لم تكن حاملا كان طلاقه باطلا[2] بدعيا غير واقع.

و من طلق‌[3] و لم يشهد عليه رجلان مسلمان عدلان في الحال لم يقع بالمرأة شي‌ء من الطلاق على كل حال.

و من كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء لكنه‌[4] لا بد له من الإشهاد فإذا أشهد رجلين من‌


[1] في ج:« دخولها» و ليس« بها» فى( ج، د).

[2] في ب:« طلاقها» و ليس« باطلا» فى( ألف).

[3] في ب:« و متى طلّق» و في د، ز:« و من طلّق امرأته».

[4] في ألف:« لكن».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست