responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 525

الحاكم فإن خاصمته إليه وعظه و أنظره ثلاثة أشهر فإن عاد إليها و كفر و إلا ألزمه[1] الطلاق.

و من ظاهر فجامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان.

أحكام الطلاق‌

و إذا دخل الرجل بالمرأة و كانت ممن ترى الدم بالحيض‌[2] و كانا مجتمعين في بلد واحد ثم أراد طلاقها لم يجز له ذلك حتى يستبرأها بحيضة فإذا طهرت من دمها طلقها بلفظ الطلاق مرة واحدة فقال لها أنت طالق أو هي طالق و أومى إليها بعينها[3] و فلانة بنت فلان طالق و يشهد على نفسه بذلك رجلين مسلمين عدلين فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بواحدة.

و هو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها فإن بدا له من فراقها و هي في العدة و أراد مراجعتها أشهد نفسين من المسلمين على أنه قد راجعها فقال اشهدا على أنني قد راجعت فلانة[4] فإذا قال ذلك عادت إلى نكاحه و لم يكن لها الامتناع عليه.

و لو لم يشهد على رجعته كما ذكرناه و يقول فيها ما شرحناه و عاد إلى استباحة زوجته فوطئها قبل خروجها من عدتها أو قبلها أو[5] أنكر طلاقها لكان بذلك مراجعا لها و هدم فعاله‌[6] هذا حكم عدتها و إنما ندب إلى الإشهاد على الرجعة[7] و سن له ذلك احتياطا فيها لثبوت الولد منه‌


[1] في ج، د:« لزمه».

[2] في ه:« دم الحيض».

[3] في ألف، و:« يعيّنها».

[4] في ب:« فلانة بنت فلان».

[5] في ج:« و».

[6] في ز:« مقاله» و في ه:« هكذا» بدل« هذا».

[7] في ه:« المراجعة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست