responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 524

و الكفارة عتق رقبة فإن‌[1] لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه.

و لم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك.

فإن طلقها سقطت عنه الكفارة فإن راجعها وجبت عليه فإن نكحت زوجا غيره فطلقها الزوج فقضت العدة[2] و عادت إلى زوجها الأول بنكاح مستقبل حلت له و لم تلزمه كفارة ما كان منه‌[3] في الظهار.

و إذا قال الرجل لامرأته و هي حائض و قد كان دخل بها قبل ذلك أنت علي كظهر أمي أو قال لها ذلك في طهر قد وطئها فيه من غير أن تكون حاملا أو قاله‌[4] و لم يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان عدلان كان كاللغو من الكلام و لم يقع به ظهار و إن قاله لها قبل أن يدخل بها و هي حائض وقع إذا شهد به عليه رجلان مسلمان عدلان.

و إن حلف بالظهار أنه لا يفعل شيئا ثم فعله لم يقع بذلك ظهار.

و إذا ظاهر من أربع نسوة له أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات.

و الظهار يقع بالحرة و الأمة إذا كانت زوجة و إن كانت الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار.

و العبد إذا ظاهر من زوجته سواء كانت حرة أو أمة بشرط الظهار الذي يقع به التحريم على ما قدمناه كان عليه من جملة الكفارات التي سلف ذكرها صوم شهر واحد دون ما سوى ذلك من العتق و الإطعام.

و إذا ظاهر الرجل من امرأته فهي بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا حتى يكفر و يعود إليها أو يفارقها بموت أو طلاق و إن شاءت خاصمته إلى‌


[1] في ألف، ج:« فمن».

[2] في ب:« و طلّقها الزّوج فقضت منه العدّة».

[3] في و:« فيه» و في ز:« معه- خ ل».

[4] في ألف:« قال لها» و في ب:« قال هو» و في ج، ز:« قال له»[ كذا].

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست