اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 523
و إن أقام على عضلها و الامتناع من وطئها خيره الحاكم بين أن
يكفر و يعود إلى زوجته أو يطلق فإن أبى الرجوع و الطلاق جميعا و أقام على الإضرار
بها حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يفيء إلى أمر الله عز و جل و يرجع
إلى زوجته أو يطلق المرأة فتعتد منه و تصرف[1]
في نفسها كيف شاءت.
و لا يكون إيلاء إلا
باسم الله عز و جل و من حلف أن لا يطأ زوجته بالطلاق أو العتاق أو[2] ما أشبه
ذلك لم يكن موليا و ألزمه الحاكم إن رافعته الزوجة إليه و استعدت عليه الرجوع إلى
زوجته أو طلاقها على كل حال.
و ليس في اليمين بغير
أسماء الله تعالى كفارة و إنما الكفارة في اليمين بالله عز و جل حسب ما بيناه.
و من حلف بالله[3] أن لا يطأ
زوجة له لم يكن[4] دخل بها
بعد لم يلزمه حكم الإيلاء و كان في ذلك بالخيار.
و من كانت زوجته مرضعا
فحلف أن لا يقربها خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها و يضر ذلك بولدها لم يلزمه حكم
الإيلاء لأنه حلف في صلاح.
حكم الظهار
و إذا قال الرجل لامرأته
و هي طاهر[5] من غير
جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو عمتي أو
خالتي و ذكر واحدة من المحرمات عليه و أراد بذلك تحريمها على نفسه حرم بذلك[6] عليه وطؤها
حتى يكفر.