responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 523

و إن أقام على عضلها و الامتناع من وطئها خيره الحاكم بين أن يكفر و يعود إلى زوجته أو يطلق فإن أبى الرجوع و الطلاق جميعا و أقام على الإضرار بها حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يفي‌ء إلى أمر الله عز و جل و يرجع إلى زوجته أو يطلق المرأة فتعتد منه و تصرف‌[1] في نفسها كيف شاءت.

و لا يكون إيلاء إلا باسم الله عز و جل و من حلف أن لا يطأ زوجته بالطلاق أو العتاق أو[2] ما أشبه ذلك لم يكن موليا و ألزمه الحاكم إن رافعته الزوجة إليه و استعدت عليه الرجوع إلى زوجته أو طلاقها على كل حال.

و ليس في اليمين بغير أسماء الله تعالى كفارة و إنما الكفارة في اليمين بالله عز و جل حسب ما بيناه.

و من حلف بالله‌[3] أن لا يطأ زوجة له لم يكن‌[4] دخل بها بعد لم يلزمه حكم الإيلاء و كان في ذلك بالخيار.

و من كانت زوجته مرضعا فحلف أن لا يقربها خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها و يضر ذلك بولدها لم يلزمه حكم الإيلاء لأنه حلف في صلاح.

حكم الظهار

و إذا قال الرجل لامرأته و هي طاهر[5] من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي و ذكر واحدة من المحرمات عليه و أراد بذلك تحريمها على نفسه حرم بذلك‌[6] عليه وطؤها حتى يكفر.


[1] في ألف، ج، ه:« تتصرّف».

[2] في ب، ج:« و».

[3] ليس« باللّه» فى( ب).

[4] في ج، و:« و لم يكن».

[5] في ألف:« طاهرة».

[6] في ألف، ج:« حرّم ذلك».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست