اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 522
منها الرجل بالورك[1]
و يفرق باقي اللحم على الفقراء و المساكين و إن طبخ و دعي عليه قوم من المؤمنين لم
يكن به بأس بل ذلك أفضل إن شاء الله.
و يعق عن الذكر بذكر من
الغنم و عن الأنثى بأنثى منها إن شاء الله.
و قد ذكرنا فيما سلف إن
المرأة تقعد بعد ولادتها عن الصلاة حتى ينقطع عنها الدم فإن انقطع في اليوم الثاني
أو الثالث اغتسلت و صلت فإن استمر بها قعدت عن الصلاة ثمانية عشر يوما فإذا كان في
اليوم التاسع عشر اغتسلت قبل الفجر و صلت و صامت و لا يجوز لزوجها أن يقربها
بجماع[2] حتى تطهر
بانقطاع الدم و تغتسل أو تمضي[3] عليها
ثمانية عشر يوما و تتطهر[4] على ما
وصفناه و قد قدمنا[5] القول في
أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام و عليه العمل حسب ما ذكرناه[6].
20 باب فراق الرجال
النساء بتحريمهن على أنفسهم بالأيمان و الظِّهار و الطَّلاق و حكم الإِيلاء[7]
و إذا حلف الرجل بالله
تعالى أن لا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه
أبدا و إن شاءت خاصمته إلى الحاكم.
فإن استعدت عليه أنظره
الحاكم أربعة أشهر ليراجع نفسه في ذلك و يرتأى[8] في أمره فإن كفر عن
يمينه و رجع إلى زوجته فلا حق لها عليه.