responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 522

منها الرجل بالورك‌[1] و يفرق باقي اللحم على الفقراء و المساكين و إن طبخ و دعي عليه قوم من المؤمنين لم يكن به بأس بل ذلك أفضل إن شاء الله.

و يعق عن الذكر بذكر من الغنم و عن الأنثى بأنثى منها إن شاء الله.

و قد ذكرنا فيما سلف إن المرأة تقعد بعد ولادتها عن الصلاة حتى ينقطع عنها الدم فإن انقطع في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت و صلت فإن استمر بها قعدت عن الصلاة ثمانية عشر يوما فإذا كان في اليوم التاسع عشر اغتسلت قبل الفجر و صلت و صامت و لا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع‌[2] حتى تطهر بانقطاع الدم و تغتسل أو تمضي‌[3] عليها ثمانية عشر يوما و تتطهر[4] على ما وصفناه و قد قدمنا[5] القول في أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام و عليه العمل حسب ما ذكرناه‌[6].

20 باب فراق الرجال النساء بتحريمهن على أنفسهم بالأيمان و الظِّهار و الطَّلاق و حكم الإِيلاء[7]

و إذا حلف الرجل بالله تعالى أن لا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا و إن شاءت خاصمته إلى الحاكم.

فإن استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر ليراجع نفسه في ذلك و يرتأى‌[8] في أمره فإن كفر عن يمينه و رجع إلى زوجته فلا حق لها عليه.


[1] ليس« بالورك» فى( و).

[2] في ألف، ه:« لجماع».

[3] في ب، د، ز:« يمضى».

[4] في ألف، ز:« تطهر».

[5] كتاب الطّهارة، الباب 7« باب حكم الحيض و ...»، ص 57.

[6] ليس من« و قد قدّمنا إلى هنا» فى( ه، و).

[7] في ب، ه، و:« و حكم الإيلاء».

[8] في ألف، ج:« و يتأنّى» و في ه:« يرأى».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست