responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 520

و من تزوج بامرأة على أنه حر فظهر لها أنه عبد كان لها الخيار فإن اختارت المقام معه ثبت نكاحه و لم يكن لها عليه‌[1] خيار بعد ذلك و إن اختارت فراقه اعتزلته بغير طلاق منه لها و لم يكن له عليها سبيل.

و إن تزوجت به على أنه صحيح فظهر لها به جنة كانت بالخيار.

و إن تزوجت به‌[2] على أنه سليم فظهر لها أنه عنين انتظرت به سنة فإن وصل إليها فيها و لو مرة واحدة فهو أملك بها و إن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار فإن اختارت المقام معه على أنه عنين لم يكن لها بعد ذلك خيار.

فإن حدث بالرجل عُنَّة بعد صحته كان الحكم في ذلك كما وصفناه تنتظر به سنة فإن تعالج فيها و صلح و إلا كانت المرأة بالخيار.

و إن حدث بالرجل جنة و كان يعقل معها أوقات الصلاة لم يكن للمرأة خيار مع ذلك و إن كان لا يعقل أوقات الصلاة[3] كانت بالخيار

18 باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها و ما يحل له من ذلك و ما لا يحل‌[4]

و إذا أراد الرجل أن يعقد على امرأة فلا حرج عليه أن ينظر إلى وجهها قبل العقد[5] و يرى يديها بارزة من الثوب و ينظر إليها ماشية في ثيابها.

و إذا أراد ابتياع أمة نظر إلى وجهها و شعر رأسها.


[1] ليس« عليه» فى( ب، و).

[2] ليس« به» فى( ألف، و).

[3] في ج، د:« الصّلوات».

[4] في ه، و:« و ما لا يحلّ له».

[5] في ب:« قبل العقد عليها» و في ألف:« و أن يرى».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست