responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 52

لوح أو[1] قرطاس أو فص‌[2] أو غير ذلك و لا يمس القرآن و لا بأس أن يقرأ من سور[3] القرآن أو آية[4] ما شاء إلا أربع سور منه فإنه لا يقرئها حتى يتطهر و هي سورة سجدة لقمان و حم السجدة و النجم إذا هوى و اقرأ باسم ربك الذي خلق لأن في هذه السور سجودا واجبا و لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات.

و إذا عزم الجنب على التطهير[5] بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح‌[6] تحت الأنثيين إلى أصل القضيب و عصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه من نجاسة ثم ليغسل رأس إحليله و مخرج المني منه و إن كان أصاب فخذيه أو شيئا من جسده مني غسله ثم ليتمضمض ثلاثا و يستنشق ثلاثا سنة و فضيلة ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على أم رأسه و يغسله به و يميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله و إن أخذ بكفيه الماء فأفاضه على رأسه كان أسبغ فإن أتى‌[7] على غسل رأسه و لحيته و عنقه إلى أصل كتفيه و إلا غسله بكف آخر و يدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه فيغسل باطنهما بالماء و يلحق ذلك بغسل ظاهرهما ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف من الماء إلى ما زاد على ذلك ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك و يمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء و إن‌


[1] في ج:« لوحا أو قرطاسا» و في د:« أو في قرطاس».

[2] في ب:« فرص» بدل« فصّ».

[3] في د، و، ز:« سورة».

[4] في ب، د، ز:« و آية» و في ج:« أو آية» و في ه« و آية» و في ز:« و آية ما بينه و بين سبع آيات ما شاء».

[5] في د، ه:« التطهر».

[6] في ألف:« بالمسح» و في ب:« فمسح» و في ج، ه، و:« يمسح».

[7] في نسخة من و:« اتى ذلك».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست