responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 519

بينهما فإذا[1] نظرا فرأيا الإصلاح أنجزاه و لم يتوقف‌[2] على إذن الزوجين فيه و إن رأيا التفرقة بينهما أحظ[3] لهما أعلما ذلك الحاكم ليرى رأيه فيه.

و ليس للحاكم أن يُجْبِرَ الزوجَ على الفِراق إلا أن يمنع واجبا للزوجة من حقوق النكاح‌

17 باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد

و إذا تزوج الرجل بالمرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها على من زوجه بها و استرجاع ما نقدها من المهر إلا أن يكون قد دخل بها فلا يرجع عليها به و لكن يرجع على من دلسها عليه فإن كانت هي المتولية لإنكاحه نفسها فإنه يرجع عليها به قبل الدخول و لا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول و ليس يحتاج في فراقها إلى طلاق و ردها كاف في الفراق فإن أقام على نكاحها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها بعد ذلك فإن اختار فراقها فليخل سبيلها بالطلاق.

و كذلك إذا خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت له من أمة ثم علم بعد ذلك كان له ردها عليه.

و ترد البرصاء و العمياء و المجذومة و المجنونة و الرتقاء و المفضاة و العرجاء و المحدودة في الفجور و متى رضى الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها بعد ذلك.

و متى تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها و لم يجز له قذفها بفجور لأن العذرة قد تزول بالمرض و الطفرة و أشباه ذلك.


[1] في ألف، ج:« فإن».

[2] في ب، د، ز:« و لم يتوقّفا».

[3] في ب:« حظّا».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست