اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 517
متواليات ثم يرجع إلى العدل بينهما[1] فيقيم عند كل واحدة
منهما مثل مقامه عند الأخرى.
قال الله عز و جل فَانْكِحُوا
ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا
تَعُولُوا[2] يريد تعالى بذلك
أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهن و تتركوا العدل بينهن [و قد قيل ذلك أدنى أن لا
تفتقروا و القولان جميعا معروفان في اللغة يقال عال الرجل إذا جار و عال إذا
افتقر][3].
و إذا كان الله تعالى قد
أباح للرجل[4] الحر نكاح
أربع حرائر يجمع بينهن فيه فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك فيقيم عندها يوما و
ثلاثة أيام عند أزواجه الأخر أو[5] سراريه.
و قال جل اسمه وَ لَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ[6] يريد به العدل
في المحبة.
فَلا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ[7] يريد أنه ليس ينبغي لكم
أن تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيرا فيقع بها جفوة منكم و إعراض فتذروها كالمعلقة
لا ذات زوج[8] يعفها عن
الحاجة إلى غيره و لا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها.
و من كان له ثلاثة[9] أزواج
فليقسم لكل واحدة منهن يوما و للثالثة إن شاء يومين لأن له أن يقسم أيامه على أربع
نسوة فإن كان له أربع نسوة لم