responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 517

متواليات ثم يرجع إلى العدل بينهما[1] فيقيم عند كل واحدة منهما مثل مقامه عند الأخرى.

قال الله عز و جل‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‌ أَلَّا تَعُولُوا[2] يريد تعالى بذلك أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهن و تتركوا العدل بينهن [و قد قيل ذلك أدنى أن لا تفتقروا و القولان جميعا معروفان في اللغة يقال عال الرجل إذا جار و عال إذا افتقر][3].

و إذا كان الله تعالى قد أباح للرجل‌[4] الحر نكاح أربع حرائر يجمع بينهن فيه فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك فيقيم عندها يوما و ثلاثة أيام عند أزواجه الأخر أو[5] سراريه.

و قال جل اسمه‌ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ‌[6] يريد به العدل في المحبة.

فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ[7] يريد أنه ليس ينبغي لكم أن تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيرا فيقع بها جفوة منكم و إعراض فتذروها كالمعلقة لا ذات زوج‌[8] يعفها عن الحاجة إلى غيره و لا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها.

و من كان له ثلاثة[9] أزواج فليقسم لكل واحدة منهن يوما و للثالثة إن شاء يومين لأن له أن يقسم أيامه على أربع نسوة فإن كان له أربع نسوة لم‌


[1] ليس« بينهما» فى( ز).

[2] النّساء- 3.

[3] ليس ما بين المعقوفتين في( د، ه، ز).

[4] في ألف، ب، ه:« الرجل».

[5] في ز:« و».

[6] ( 6 و 7) النّساء- 129.

[7] ( 6 و 7) النّساء- 129.

[8] في ألف، ج، ه، و:« و لا ذات زوج» و في ألف، ج:« يغنها عند الحاجة» و في ألف:« يعفّها عن الحاجة- خ».

[9] في ب، ج، و:« ثلاث».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست