تستوفي تمامه أو توافقه على ذلك و تجعله[1] دينا عليه في ذمته.
و النكاح جائز على درهم و خاتم و على تعليم آية من القرآن حسب ما ذكرناه.
و نكاح المُتعة جائز على مثل ذلك و على كف من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب.
و للمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع عليه فإن امتنعت كانت ناشزا و لم يكن لها عليه إنفاق
11 باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها
و المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك و إن شاءت وكلت من يعقد عليها.
و ذوات الآباء من الأَبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن.
و إن عقد الأب على ابنته البِكْر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة[2] و لم يكن لها خلافه.
و إن أنكرت عقده و لم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح و لم يمض العقد مع كراهتها[3] له.
فإن عقد عليها و هي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار.
[1] في ج:« فتجعله» و في ز:« أو تجعله».
[2] راجع الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب عقد النّكاح و أولياء العقد، ص 214.
[3] في ب:« كراهيّتها له».