responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 510

تستوفي تمامه أو توافقه على ذلك و تجعله‌[1] دينا عليه في ذمته.

و النكاح جائز على درهم و خاتم و على تعليم آية من القرآن حسب ما ذكرناه.

و نكاح المُتعة جائز على مثل ذلك و على كف من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب.

و للمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع عليه فإن امتنعت كانت ناشزا و لم يكن لها عليه إنفاق‌

11 باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها

و المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك و إن شاءت وكلت من يعقد عليها.

و ذوات الآباء من الأَبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن.

و إن عقد الأب على ابنته البِكْر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة[2] و لم يكن لها خلافه.

و إن أنكرت عقده و لم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح و لم يمض العقد مع كراهتها[3] له.

فإن عقد عليها و هي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار.


[1] في ج:« فتجعله» و في ز:« أو تجعله».

[2] راجع الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب عقد النّكاح و أولياء العقد، ص 214.

[3] في ب:« كراهيّتها له».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست