responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 51

غسل الإحرام للعمرة سنة و غسل يوم الفطر سنة و غسل يوم الأضحى سنة و غسل يوم الغدير سنة و غسل يوم عرفة سنة و غسل أول ليلة من شهر رمضان سنة و غسل ليلة النصف منه سنة و غسل ليلة سبع عشرة منه سنة و غسل ليلة تسع عشرة منه سنة و غسل ليلة إحدى و عشرين منه سنة و غسل ليلة ثلاث و عشرين منه سنة مؤكدة[1] و غسل ليلة فطر سنة و غسل دخول‌[2] مدينة الرسول ص لأداء فرض بها أو نفل سنة و غسل دخول مكة لمثل ذلك سنة و غسل زيارة النبي ص سنة و غسل زيارة قبور الأئمة ع سنة و غسل دخول الكعبة سنة و غسل دخول المسجد الحرام سنة و غسل المباهلة[3] سنة و غسل التوبة من الكبائر سنة و غسل صلاة الاستسقاء[4] سنة و غسل صلاة الاستخارة سنة و غسل صلاة الحوائج سنة و غسل ليلة النصف من شعبان سنة و غسل قاضي صلاة الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة و غسل المولود عند ولادته سنة

6 باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها

و الجنابة تكون بشيئين أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم و اليقظة و على كل حال و الآخر بالجماع‌[5] في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل فإذا أجنب الإنسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل و لا يجلس في شي‌ء منها إلا لضرورة و لا يمس أسماء الله‌[6] تعالى مكتوبا في‌


[1] ليس« مؤكّدة» في( الف).

[2] في ج:« ليلة دخول».

[3] في و:« يوم المباهلة».

[4] في ج:« صلاة الأموات».

[5] في ب:« الجماع».

[6]« اسم اللّه» و في د، و:« اسما للّه» و في ز:« اسما من أسماء اللّه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست