responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 509

ذلك و من عقد على شي‌ء منه ثبت النكاح بالعقد و وجب‌[1] في ذمة المعقود له المهر بقدر[2] مهر مثل المعقود عليها من نساء قومها دون ما سمي من الحرام.

و يستحب أن لا يجاوز[3] الإنسان في المهر السنة و هو خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا مثاقيل عينا.

و يلتمس‌[4] بركات النساء في قلة مهورهن.

و لا ينبغي للإنسان أن يدخل بامرأته‌[5] حتى يقدم إليها شيئا من المهر قل أم كثر فإن دخل بها قبل أن يقدم‌[6] شيئا أخطأ السنة[7] و كان المهر في ذمته دينا عليه يلزم تسليمه إلى المرأة أي وقت طالبته به‌[8].

و من عقد نكاحا و لم يسم مهرا ثم دخل بالمرأة قبل أن يسمي لها[9] شيئا كان عليه مهر مثلها في الشرف و الجمال.

و إن دخل بها و أعطاها قبل الدخول شيئا قل أم كثر فذلك مهرها لا شي‌ء[10] لها عليه بعده لأنها لو لم ترض به مهرا ما أمكنته من نفسها حتى‌


[1] في ألف، ج:« ثبت» بدل« وجب».

[2] ليس« بقدر» فى( د) و ليس« مهر» فى( ه).

[3] في ب، د، ز:« أن لا يتجاوز».

[4] في ألف، ه، و:« و تلتمس» و في ج:« قال عليه السّلام:» بدل« و يلتمس»( الوسائل، ج 14، الباب 52 من أبواب مقدمات النّكاح، ح 4، ص 79).

[5] في ألف، ج:« بامراة» و في ألف:« بامراته- خ».

[6] في ه:« أن يقدّمها» و في و:« أن يقرب بها» و في ز:« أن يقدّم إليها».

[7] راجع الوسائل، ج 15، الباب 7 من أبواب المهور، ص 12- 13.

[8] في ألف، ج:« فتطالبه به» بدل« أى وقت طالبته به».

[9] في ألف، ج، ز:« أن يقدّم» و في ب:« أن يدفع إليها».

[10] في د، ه، ز:« و لا شي‌ء» و ليس« لها» فى( ألف، ز) و في ألف، ج:« بعده عليه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست