اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 508
المرأة حرة على ما وصفناه.
و لا بأس أن ينكح الحر
المسلم بملك اليمين ما شاء من العدد على أربع حرائر عنده.
و ينكح بملك اليمين
النصرانية و اليهودية و لا يجوز له ذلك بعقد نكاح و لا يجوز وطء المجوسية و
الصابئة و الوثنية على حال[1].
10 باب المهور و
الأجور و ما ينعقد به النكاح من ذلك و ما لا ينعقد به
و المهور كل ما كانت له
قيمة من ذهب و فضة و متاع و عقار و أشباه ذلك و قد يقوم مقام كل واحد مما عددناه و
ينوب منابه[2] ما تستحق
عليه الأجور من الصناعات و يجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن أو آية منه أو شيء
من الحكم و الآداب.
و لا يجوز نكاح الشَّغَار
و هو أن يعقد الرجل لغيره على ابنته و يجعل مهرها نكاحه لابنته أو أخته و هذا نكاح
كانت الجاهلية تراه و تعمل عليه و هو باطل في شريعة الإسلام.
و لا يجوز النكاح على[3] ما لا قيمة
له من كلب أو خنزير أو خمر و أشباه
[2] ليس« و ينوب منابه» فى( د) و في أ، ب، ج:« ما
يستحقّ ...».
[3] في ب، و:« و لا يجوز النّكاح على ما لا يحل
للمسلمين تملّكه كالميتة و الدّم و الخنزير و الخمور و كل شراب مسكر و نحو ذلك. و
متى( من- و) عقد على شيء منه كان العقد فاسدا لا تحلّ به الاستباحة. و كذلك نكاح
الشَّغَار لا تحلّ( لا يحلّ- و) به الفروج. و إذا عقد الذّمّىّ على الذّمّيّة و
كان العقد على ما يحرم( ما لا يجوز- و) على المسلمين تملكه ممّا ذكرنا( ه- و)، ثمّ
أسلم قبل أن تقبضه المرأة، كان العقد ماضيا، و عليه قيمة ما عقد عليه عند
مستحلّيه( دون المحرّم بعينه- في ب فقط)( ذلك المحرّم- له من كلب- الى آخر ما في
المتن في و فقط)» و ليس« من هنا إلى دون ما سمّي من الحرام» في( ب).
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 508