responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 508

المرأة حرة على ما وصفناه.

و لا بأس أن ينكح الحر المسلم بملك اليمين ما شاء من العدد على أربع حرائر عنده.

و ينكح بملك اليمين النصرانية و اليهودية و لا يجوز له ذلك بعقد نكاح و لا يجوز وطء المجوسية و الصابئة و الوثنية على حال‌[1].

10 باب المهور و الأجور و ما ينعقد به النكاح من ذلك و ما لا ينعقد به‌

و المهور كل ما كانت له قيمة من ذهب و فضة و متاع و عقار و أشباه ذلك و قد يقوم مقام كل واحد مما عددناه و ينوب منابه‌[2] ما تستحق عليه الأجور من الصناعات و يجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن أو آية منه أو شي‌ء من الحكم و الآداب.

و لا يجوز نكاح الشَّغَار و هو أن يعقد الرجل لغيره على ابنته و يجعل مهرها نكاحه لابنته أو أخته و هذا نكاح كانت الجاهلية تراه و تعمل عليه و هو باطل في شريعة الإسلام.

و لا يجوز النكاح على‌[3] ما لا قيمة له من كلب أو خنزير أو خمر و أشباه‌


[1] في ألف، ج، ه:« على كلّ حال».

[2] ليس« و ينوب منابه» فى( د) و في أ، ب، ج:« ما يستحقّ ...».

[3] في ب، و:« و لا يجوز النّكاح على ما لا يحل للمسلمين تملّكه كالميتة و الدّم و الخنزير و الخمور و كل شراب مسكر و نحو ذلك. و متى( من- و) عقد على شي‌ء منه كان العقد فاسدا لا تحلّ به الاستباحة. و كذلك نكاح الشَّغَار لا تحلّ( لا يحلّ- و) به الفروج. و إذا عقد الذّمّىّ على الذّمّيّة و كان العقد على ما يحرم( ما لا يجوز- و) على المسلمين تملكه ممّا ذكرنا( ه- و)، ثمّ أسلم قبل أن تقبضه المرأة، كان العقد ماضيا، و عليه قيمة ما عقد عليه عند مستحلّيه( دون المحرّم بعينه- في ب فقط)( ذلك المحرّم- له من كلب- الى آخر ما في المتن في و فقط)» و ليس« من هنا إلى دون ما سمّي من الحرام» في( ب).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست