responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 507

إن شاءت أن تمضي نكاحه أمضته و إن شاءت أن تفسخه فسخته و إن شاءت أن تفارقه اعتزلته ففارقته بذلك و لم يكن له عليها سبيل إلا أن تختار المقام عليه حسب ما قدمناه فإن كانت قد علمت بذلك و لم تعترض‌[1] فيه فقد رضيت به و لا خيار[2] لها بعد الرضا في شي‌ء مما ذكرناه.

و إذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد و ينبغي له أن يعطي عبده شيئا قل أم كثر ليكون مهرا لأمته يتسلمه من العبد[3] قبل العقد أو في حاله أو بعده لتحل‌[4] له بذلك.

و متى كان العقد من العقد من السيد بين عبده و أمته كان الفراق بينهما بيده أي وقت شاء أمرها باعتزاله و أمره باعتزالها و لم يكن لأحدهما خلافه فيما يأمره‌[5] به من ذلك فإن خالفاه سقط خلافهما و كان تفريقه بينهما كافيا في التحريم و نائبا مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق.

و إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها كان بالخيار إن شاء أمضى النكاح و إن شاء أبطله.

فإن تزوج العبد بغير إذن سيده كان السيد بالخيار إن شاء أقره على ذلك و إن شاء أبطل النكاح.

و متى تزوجت الأمة بغير إذن سيدها بحر أو عبد فرزقت منه أولادا كان ولدها رقا لسيدها إن شاء باع و إن شاء أعتق و لم يكن للزوج في ذلك اعتراض و كذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده رق للسيد و إن كانت‌


[1] في ألف، ج، و:« و لم تعرض فيه».

[2] في ه:« اختيار».

[3] في ألف:« يتسلّمه العبد» و في و:« تتسلّمه من العبد».

[4] في ألف:« و لتحلّ له».

[5] في د:« خلافه فيما أمره به» و في و:« خلاف ما يأمره به».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست