اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 507
إن شاءت أن تمضي نكاحه أمضته و إن شاءت أن تفسخه فسخته و إن
شاءت أن تفارقه اعتزلته ففارقته بذلك و لم يكن له عليها سبيل إلا أن تختار المقام
عليه حسب ما قدمناه فإن كانت قد علمت بذلك و لم تعترض[1] فيه فقد رضيت به و لا
خيار[2] لها بعد
الرضا في شيء مما ذكرناه.
و إذا زوج الرجل عبده
أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد و ينبغي له أن يعطي عبده شيئا قل أم كثر
ليكون مهرا لأمته يتسلمه من العبد[3] قبل العقد
أو في حاله أو بعده لتحل[4] له بذلك.
و متى كان العقد من
العقد من السيد بين عبده و أمته كان الفراق بينهما بيده أي وقت شاء أمرها باعتزاله
و أمره باعتزالها و لم يكن لأحدهما خلافه فيما يأمره[5] به من ذلك فإن خالفاه
سقط خلافهما و كان تفريقه بينهما كافيا في التحريم و نائبا مناب لفظ الطلاق الموجب
للافتراق.
و إذا تزوجت الأمة بغير
إذن مولاها كان بالخيار إن شاء أمضى النكاح و إن شاء أبطله.
فإن تزوج العبد بغير إذن
سيده كان السيد بالخيار إن شاء أقره على ذلك و إن شاء أبطل النكاح.
و متى تزوجت الأمة بغير
إذن سيدها بحر أو عبد فرزقت منه أولادا كان ولدها رقا لسيدها إن شاء باع و إن شاء
أعتق و لم يكن للزوج في ذلك اعتراض و كذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده
رق للسيد و إن كانت