responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 506

و لا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء لأن الله تعالى اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء على ما بيناه في الذكر و تلوناه.

فإذا أراد الإنسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها فإن اختار مناكحته عقد له عليها بمهر يدفعه إليه في نكاحها قل ذلك أم كثر.

فإن اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبدا لسيدها و إن لم يشرط عليه‌[1] ذلك كان الولد حرا لا سبيل لأحد عليه‌[2].

و إذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره‌[3] كان الطلاق في يد الزوج‌[4] و لم يكن للسيد قهره على فراقها.

فإن باعها السيد كان المبتاع لها بالخيار إن شاء أقر الزوج على نكاحه و إن شاء فرق بينها و بينه و ليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها بل يأمرها باعتزاله و قضاء العدة منه و ذلك كاف في فراقها[5].

و إن أعتقها السيد كانت هي بالخيار إن شاءت أقامت مع الزوج و إن شاءت فارقته و لم يكن للزوج سبيل عليها مع اختيارها الفراق.

و لا ترث الأمة الزوج إذا مات و لا يرثها إذا ماتت.

و من تزوج أمة و هو يجد طولا لنكاح الحرائر خالف أمر الله تعالى و شرطه عليه إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه.

و من تزوج بأمة[6] و عنده حرة و لم تعلم بذلك فهي بالخيار إذا علمت‌


[1] ليس« عليه» فى( ألف) و ليس« عليه ذلك» فى( ج).

[2] في ألف، ج:« لا سبيل عليه لأحد».

[3] في ب، ه:« أو لعبد غيره» و في و:« أو لعبد لغيره».

[4] في ز:« بيد الزوج».

[5] في ألف:« فى فراقهما».

[6] في ألف، ج:« أمة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست