اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 505
له أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة و رضاها و لا
ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة و إذنها[1].
و له أن يعقد للعمة[2] و عنده بنت
أخيها من غير استئذان بنت الأخ و يعقد للخالة[3] و عنده بنت أختها من
غير رضاء بنت الأخت[4] و
الاستئذان لها.
و متى عقد لبنت الأخ على
عمتها و ابنة الأخت[5] على خالتها
ثم علمت العمة بذلك و الخالة[6] كانتا
بالخيار إن شاءتا أمضتا النكاح و إن شاءتا فسختاه و إن شاءتا فارقتا الرجل و
اعتزلتاه و اعتدتا منه و تزوجتا بعد العدة بغيره فلم تحتاجا[7] في ذلك إلى طلاق أكثر
من اعتزالهما إياه
9 باب العقود على
الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين
و من لم يجد من الأحرار
طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء قال الله عز و جل[8] وَ مَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ
آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[9].