responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 505

له أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة و رضاها و لا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة و إذنها[1].

و له أن يعقد للعمة[2] و عنده بنت أخيها من غير استئذان بنت الأخ و يعقد للخالة[3] و عنده بنت أختها من غير رضاء بنت الأخت‌[4] و الاستئذان لها.

و متى عقد لبنت الأخ على عمتها و ابنة الأخت‌[5] على خالتها ثم علمت العمة بذلك و الخالة[6] كانتا بالخيار إن شاءتا أمضتا النكاح و إن شاءتا فسختاه و إن شاءتا فارقتا الرجل و اعتزلتاه و اعتدتا منه و تزوجتا بعد العدة بغيره فلم تحتاجا[7] في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه‌

9 باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين‌

و من لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء قال الله عز و جل‌[8] وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌[9].


[1] في ب:« و إذنها له».

[2] في غير ألف، ه:« على العمّة».

[3] في ب، د:« على الخالة».

[4] في ألف، ج:« بنت الاخت على خالتها» و في ب:« و لا استيذانها».

[5] في ب:« أو بنت الاخت» و في ز:« و لبنت الاخت».

[6] في ب:« أو الخالة».

[7] في ألف، ج كذا:« و لم يحتاج» و في ب، د، و، ز:« و لم يحتاجا»، و هي كما ترى.

[8] في ألف، ج:« تعالى».

[9] النّساء- 25.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست