فإن فجر بها و هي غير
ذات بعل ثم تاب من ذلك[2] و أراد أن
ينكحها بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا و الإقلاع[3].
و إذا عقد عليها بعد
الفجور بها[4] فلا يقربها
حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تَحِيضُ على الاستقامة و إن كان حيضها مرتفعا لمرض
استبرأها بثلاثة أشهر فإذا علم أنه لا حمل بها وطئها و إن كانت ممن لا تحيض لكبر
أو كانت صبية دون البالغ[5] و لم تكن
في سن من تحيض لم يكن عليه لوطئها استبراء.
و لا بأس للرجل أن يتزوج
بامرأة قد سافح أمها أو ابنتها و لا يحرم ذلك عليه نكاح الأم و البنت سواء كانت
المسافحة قبل العقد على من سميناه أو بعده و على كل حال.
و إذا كان للرجل امرأة
ففجرت[6] و هي في
بيته و علم ذلك من حالها كان بالخيار إن شاء أمسكها و إن شاء طلقها و لم يجب عليه
لذلك فراقها.
و لا يجوز له إمساكها و
هي مصرة على الفجور فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها و ينبغي له أن يعتزلها
بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها على ما شرحناه
8 باب نكاح المرأة و
عمتها و خالتها و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز
و لا بأس أن ينكح الرجل
المرأة و عمتها و خالتها و يجمع بينهن غير أنه لا يجوز