responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 504

طلقها[1] البعل أو مات عنها.

فإن فجر بها و هي غير ذات بعل ثم تاب من ذلك‌[2] و أراد أن ينكحها بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا و الإقلاع‌[3].

و إذا عقد عليها بعد الفجور بها[4] فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تَحِيضُ على الاستقامة و إن كان حيضها مرتفعا لمرض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا علم أنه لا حمل بها وطئها و إن كانت ممن لا تحيض لكبر أو كانت صبية دون البالغ‌[5] و لم تكن في سن من تحيض لم يكن عليه لوطئها استبراء.

و لا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمها أو ابنتها و لا يحرم ذلك عليه نكاح الأم و البنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على من سميناه أو بعده و على كل حال.

و إذا كان للرجل امرأة ففجرت‌[6] و هي في بيته و علم ذلك من حالها كان بالخيار إن شاء أمسكها و إن شاء طلقها و لم يجب عليه لذلك فراقها.

و لا يجوز له إمساكها و هي مصرة على الفجور فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها و ينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها على ما شرحناه‌

8 باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز

و لا بأس أن ينكح الرجل المرأة و عمتها و خالتها و يجمع بينهن غير أنه لا يجوز


[1] في د، ز:« سواء طلّقها ...».

[2] في ب:« من بعد ذلك».

[3] في د، ز:« و إلّا فلا» بدل« و الاقلاع».

[4] ليس« بها» فى( ج، د، ز).

[5] في ألف، ج:« قبل البلوغ».

[6] في ألف، ج:« فجرت».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست