responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 502

و من عقد على امرأة حرمت على ابنه و لم تحل له أبدا و إن طلقها الأب أو مات عنها قبل الدخول بها أو بعده و على كل حال و كذلك تحرم على أبيه و لا تحل له أبدا دخل بها[1] الابن أو لم يدخل بها.

قال الله تعالى‌[2] في ذكر المحرمات‌ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‌[3].

و قال في ذكرهن‌ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ‌[4].

و من عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة ثم طلقها أو ماتت عنه لم تحل له بنتها[5] بنكاح أبدا.

و من عقد على امرأة لها أم حرم عليه العقد على أمها أبدا سواء دخل بالبنت أو طلقها قبل الدخول.

و من ابتاع جارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه لها بشهوة فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين و لا عقد نكاح أبدا و ليس كذلك حكم الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما وصفناه و كذلك الحكم في التحريم على الأب بالشرط الذي وصفناه‌[6].

6 باب ما يحرم النكاح من الرضاع و ما لا يحرم منه‌

و الذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.

و النسب بالرَّضَاع من قبل الأب خاصة و ذلك أنه لو أرضعت امرأة صبيا


[1] في د:« سواء دخل بها ...».

[2] في ب، و:« عزّ و جلّ».

[3] النّساء- 22.

[4] النّساء- 23.

[5] في ب، ج:« ابنتها».

[6] ليس« و كذلك الحكم في التّحريم على الأب بالشرط الّذى وصفناه» فى( ب).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست