اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 502
و من عقد على امرأة حرمت على ابنه و لم تحل له أبدا و إن
طلقها الأب أو مات عنها قبل الدخول بها أو بعده و على كل حال و كذلك تحرم على أبيه
و لا تحل له أبدا دخل بها[1] الابن أو
لم يدخل بها.
قال الله تعالى[2] في ذكر
المحرمات وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ[3].
و قال في ذكرهن وَ حَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ[4].
و من عقد على امرأة لها
بنت فدخل بالمرأة ثم طلقها أو ماتت عنه لم تحل له بنتها[5] بنكاح أبدا.
و من عقد على امرأة لها
أم حرم عليه العقد على أمها أبدا سواء دخل بالبنت أو طلقها قبل الدخول.
و من ابتاع جارية فنظر
منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه لها بشهوة فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك
يمين و لا عقد نكاح أبدا و ليس كذلك حكم الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما
وصفناه و كذلك الحكم في التحريم على الأب بالشرط الذي وصفناه[6].
6 باب ما يحرم النكاح
من الرضاع و ما لا يحرم منه
و الذي يحرم النكاح من
الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.
و النسب بالرَّضَاع من
قبل الأب خاصة و ذلك أنه لو أرضعت امرأة صبيا