كتحريم نكاح أمثالها في الكفر و الضلال.
و لا بأس بنكاح المستضعفة من أهل الإسلام و إن لم تكن عارفة بالحق لأنها لا تخرج من الملة إلا بالعناد.
و من سافح امرأة و هي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد و إن فارقها زوجها و تابت مما اقترفته فلم تحل[1] أبدا.
و كذلك إن سافحها و هي في عدة من بعل له عليها فيها رجعة فإنها تحرم عليه بذلك و لا تحل له أبدا.
و من عقد على امرأة و هي[2] في عدتها و هو يعلم أنها في عدة فرق بينهما و إن لم يدخل بها و لم تحل له أبدا.
و من عقد على امرأة في عدتها و هو لا يعلم فدخل بها جاهلا بحالها فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
و من فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخت الغلام و لا أمه و لا ابنته أبدا.
و من قذف امرأته و هي صماء أو خرساء فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
و من عقد على امرأة و هو محرم مع العلم بالنهي عن ذلك[3] فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
و من لاعن امرأته فرق بينهما و لم تحل له أبدا[4].
و من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان ثم تعود إليه فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
و من فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما و لم تحلا له بنكاح أبدا.
[1] في ألف، ب:« لم تحلّ له أبدا».
[2] ليس« و هى» فى( ب).
[3] ليس« عن ذلك» فى( ألف، ج).
[4] في الف إضافة:« و من طلّق امرأته ثلاثا فرّق بينهما و لم تحلّ له ابدا الّا أن ينكحها زوج عيره و يطلقها، فتحلّ بعد المفارقة».