responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 501

كتحريم نكاح أمثالها في الكفر و الضلال.

و لا بأس بنكاح المستضعفة من أهل الإسلام و إن لم تكن عارفة بالحق لأنها لا تخرج من الملة إلا بالعناد.

و من سافح امرأة و هي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد و إن فارقها زوجها و تابت مما اقترفته فلم تحل‌[1] أبدا.

و كذلك إن سافحها و هي في عدة من بعل له عليها فيها رجعة فإنها تحرم عليه بذلك و لا تحل له أبدا.

و من عقد على امرأة و هي‌[2] في عدتها و هو يعلم أنها في عدة فرق بينهما و إن لم يدخل بها و لم تحل له أبدا.

و من عقد على امرأة في عدتها و هو لا يعلم فدخل بها جاهلا بحالها فرق بينهما و لم تحل له أبدا.

و من فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخت الغلام و لا أمه و لا ابنته أبدا.

و من قذف امرأته و هي صماء أو خرساء فرق بينهما و لم تحل له أبدا.

و من عقد على امرأة و هو محرم مع العلم بالنهي عن ذلك‌[3] فرق بينهما و لم تحل له أبدا.

و من لاعن امرأته فرق بينهما و لم تحل له أبدا[4].

و من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان ثم تعود إليه فرق بينهما و لم تحل له أبدا.

و من فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما و لم تحلا له بنكاح أبدا.


[1] في ألف، ب:« لم تحلّ له أبدا».

[2] ليس« و هى» فى( ب).

[3] ليس« عن ذلك» فى( ألف، ج).

[4] في الف إضافة:« و من طلّق امرأته ثلاثا فرّق بينهما و لم تحلّ له ابدا الّا أن ينكحها زوج عيره و يطلقها، فتحلّ بعد المفارقة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست