responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 499

الصدقة أو الغنيمة و ما أشبه ذلك من وجوه التمليكات و ليس يحتاج فيه إلى عقد على المنكوحة و لا مهر لها و لا أجر و لا اشتراط

4 باب من أحل الله تعالى‌[1] نكاحه‌[2] من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام‌

قال الله عز و جل‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌[3].

و كل هؤلاء المحرمات بالنسب يحرمن بالرضاع لأنه يوجب لهن حكم النسب في التحريم.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ‌[4] مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ‌[5].

فالخالة و العمة من الرضاعة محرمتان على ابن الأخ و ابن الأخت منه.

و كذلك بنات الإخوة و بنات الأخوات من الرضاعة[6] يجرين في التحريم‌


[1] ليس« تعالى» فى( ج، د، ز).

[2] في د، ز:« نكاحها».

[3] النّساء- 23 و 24.

[4] في ج:« من الرّضاعة».

[5] الوسائل، ج 14، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرّضاع، ح 1 و 4 و 7، ص 280- 281.

[6] في ه:« من الرّضاع».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست