responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 496

أبواب النكاح‌

1 باب السنة في النكاح‌

و من سنن الإسلام النكاح و ترك التعزب و اجتناب التفرد فمن دعته الحاجة إلى النكاح و وجد له طولا فلم يتزوج فقد خالف سنة النبي ص و في النكاح فضل كثير[1] لأنه طريق التناسل و باب التواصل و سبب الألفة و المعونة على العفة و قد حث الله تعالى عليه و دعا عباده إليه فقال‌ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ‌[2].

و قال سبحانه‌ وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‌[3].

فأمر من أغناه من فضله بالنكاح و من لم يغنه بالاستعفاف و اجتناب الفجور و

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ‌[4] طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ[5].


[1] في د، ز:« كبير».

[2] ( 2 و 3) النور- 32 و 33.

[3] ( 2 و 3) النور- 32 و 33.

[4] في ب:« تعالى».

[5] الوسائل، ج 14، الباب 1 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 15، ص 6، و الباب 10، ح 4، ص 25.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست