وَ قَالَ ع الْعَلِيلُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِنَفْسِهِ يُطَافُ بِهِ[1] وَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الرَّمْيَ رُمِيَ عَنْهُ وَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ الرَّمْيَ سُنَّةٌ[2].
وَ قَالَ ع إِذَا دَخَلَ الطَّائِرُ[3] الْأَهْلِيُّ إِلَى[4] الْحَرَمِ فَلَا يَمَسَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ[5] وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً[6][7].
وَ قَالَ ع مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ[8] حَمَامٌ وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحِ خَلَّى سَبِيلَهُ وَ إِنْ كَانَ مَقْصُوصاً أَحْسَنَ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى خَلَّى سَبِيلَهُ[9].
وَ قَالَ ع لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ جَوْفَ الْكَعْبَةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ[10] فِيهَا النَّافِلَةَ[11].
وَ قَالَ ع يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا أَحَلَ[12] أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَيَّامَ الْحَجِ[13].
وَ قَالَ ع تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي ثَلَاثَةِ[14] مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْبَيْدَاءُ وَ الثَّانِي ذَاتُ الصَّلَاصِلِ وَ الثَّالِثُ[15] ضَجْنَانُ[16].
[1] في ج:« عنه» بدل« به».
[2] الوسائل، ج 9، الباب 47 من أبواب الطّواف، ح 12، ص 457 نقلا عن الكتاب.
[3] في ب:« الطّير».
[4] ليس« إلى» فى( ب، ه).
[5] في ج:« قال» و ليس« و» فى( ه).
[6] آل عمران- 97.
[7] ( 7 و 9) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد، ح 11، 12 ص 201 مع تفاوت.
[8] في ب:« له» بدل« إليه».
[9] ( 7 و 9) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد، ح 11، 12 ص 201 مع تفاوت.
[10] في ج، و:« تصلّى».
[11] الوسائل، ج 3، الباب 17 من أبواب القبلة، ح 9، ص 247 نقلا عن الكتاب، و ج 9، الباب 36 من أبواب مقدّمات الطّواف، ح 9، ص 375 نقلا عن الكتاب.
[12] في و، ز:« حلّ».
[13] الوسائل، ج 9، الباب 7 من أبواب التّقصير، ح 3، ص 545 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
[14] في ألف، ب:« فى ثلاث». و ليس« فى» فى( د).
[15] في ز:« و الثّانية ... و الثّالثة ...» و في ب:« صخيان» و في ز:« ضبحنان».
[16] الوسائل، ج 3، الباب 23 من أبواب مكان المصلّى، ح 9، ص 452 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.