responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 446

ذَلِكَ فَعَلَ وَ كَانَ مَأْجُوراً وَ إِنْ كَانَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ زِحَامٌ فَلَا يُزَاحِمُ النَّاسَ‌[1].

وَ قَالَ ع‌ الْمَحْصُورُ بِالْمَرَضِ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْياً أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ‌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌ ثُمَّ يَحِلُّ وَ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ مِنْ قَابِلٍ هَذَا إِذَا كَانَ فِي حِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا حِجَّةُ[2] التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ‌[3] وَ قَدْ حَلَ‌[4] مِمَّا كَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَجِبْ‌[5] عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ الْمَصْدُودُ بِالْعَدُوِّ يَنْحَرُ هَدْيَهُ الَّذِي سَاقَهُ بِمَكَانِهِ وَ يُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ يُحِلُّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ حِجَّتُهُ‌[6] فَرِيضَةً أَوْ سُنَّةً[7].

وَ قَالَ ع‌ مَنْ سَاقَ هَدْياً مَضْمُوناً فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَانْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ يُفَرِّقُهُ عَلَى‌[8] الْمَسَاكِينِ وَ عَلَيْهِ مَكَانَهُ بَدَلٌ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَ كَانَ‌[9] لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ‌[10].

وَ قَالَ ع‌ كَفَّارَةُ مَسِّ الطِّيبِ‌[11] لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‌[12][13].


[1] الوسائل، ج 9، الباب 35 من أبواب مقدّمات الطّواف، ح 6، ص 372 نقلا عن الكتاب.

[2] في ب:« حجّ».

[3] في ألف:« هديه الّذى ساقه و قد حلّ ...».

[4] في ب:« و قد أحلّ».

[5] في د، ه، و:« لا يجب».

[6] في ب:« كان حجّه ...».

[7] الوسائل، ج 9، الباب 1 من أبواب الإحصار و الصّدّ، ح 6، ص 304 نقلا عن الكتاب.

[8] في ب:« و يفرّقه في المساكين» و في د:« و يتصدّق فيه على المساكين» و في ز:« و يتصدّق به على المساكين».

[9] في ب:« و جاز» بدل« و كان».

[10] الوسائل، ج 10، الباب 25 من أبواب الذبح، ح 10، ص 125 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.

[11] في ألف:« الكفّارة من الطّيب».

[12] في ب:« عزّ و جلّ له».

[13] الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، ح 9، ص 285 نقلا عن الكتاب.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست