ذَلِكَ فَعَلَ وَ كَانَ مَأْجُوراً وَ إِنْ كَانَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ زِحَامٌ فَلَا يُزَاحِمُ النَّاسَ[1].
وَ قَالَ ع الْمَحْصُورُ بِالْمَرَضِ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْياً أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ يَحِلُّ وَ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ مِنْ قَابِلٍ هَذَا إِذَا كَانَ فِي حِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا حِجَّةُ[2] التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ[3] وَ قَدْ حَلَ[4] مِمَّا كَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَجِبْ[5] عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ الْمَصْدُودُ بِالْعَدُوِّ يَنْحَرُ هَدْيَهُ الَّذِي سَاقَهُ بِمَكَانِهِ وَ يُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ يُحِلُّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ حِجَّتُهُ[6] فَرِيضَةً أَوْ سُنَّةً[7].
وَ قَالَ ع مَنْ سَاقَ هَدْياً مَضْمُوناً فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَانْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ يُفَرِّقُهُ عَلَى[8] الْمَسَاكِينِ وَ عَلَيْهِ مَكَانَهُ بَدَلٌ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَ كَانَ[9] لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ[10].
وَ قَالَ ع كَفَّارَةُ مَسِّ الطِّيبِ[11] لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ[12][13].
[1] الوسائل، ج 9، الباب 35 من أبواب مقدّمات الطّواف، ح 6، ص 372 نقلا عن الكتاب.
[2] في ب:« حجّ».
[3] في ألف:« هديه الّذى ساقه و قد حلّ ...».
[4] في ب:« و قد أحلّ».
[5] في د، ه، و:« لا يجب».
[6] في ب:« كان حجّه ...».
[7] الوسائل، ج 9، الباب 1 من أبواب الإحصار و الصّدّ، ح 6، ص 304 نقلا عن الكتاب.
[8] في ب:« و يفرّقه في المساكين» و في د:« و يتصدّق فيه على المساكين» و في ز:« و يتصدّق به على المساكين».
[9] في ب:« و جاز» بدل« و كان».
[10] الوسائل، ج 10، الباب 25 من أبواب الذبح، ح 10، ص 125 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
[11] في ألف:« الكفّارة من الطّيب».
[12] في ب:« عزّ و جلّ له».
[13] الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، ح 9، ص 285 نقلا عن الكتاب.