responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 444

و من نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج‌[1] إلى ميقات أرضه‌[2] فيحرم‌[3] فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه و لا حرج عليه.

و لا يجوز الإحرام في الثوب الأسود و لا يكفن به الميت و لا بأس بالإحرام في الثوب المعلم.

و المتمتع إذا طاف و سعى ثم قبل امرأته قبل أن يقصر فإن عليه دم شاة فإن جامعها فعليه دم بقرة.

و لا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة[4] البيت و لا ما[5] حوله فإن أخذ منه إنسان شيئا وجب عليه أن يرده‌

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ[6] سَنَةً وَ كَرِهَ‌[7] الْمُجَاوَرَةَ بِهَا وَ قَالَ ذَلِكَ يُقَسِّي الْقَلْبَ‌[8].

وَ نَهَى ع أَنْ يَرْفَعَ الْإِنْسَانُ‌[9] بِمَكَّةَ[10] بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ[11].

وَ قَالَ ع‌[12] الْإِحْرَامُ فِي كُلِّ وَقْتٍ‌[13] مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ جَائِزٌ وَ أَفْضَلُهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ‌[14].


[1] في ألف، ج:« يخرج عنه إلى ...».

[2] في ب:« أهله» بدل« أرضه».

[3] في ب:« فيحرم منه».

[4] في ه:« تراب»« تربة- خ ل».

[5] في ه:« ممّا».

[6] في ب:« مكّة».

[7] في ألف:« و أكره».

[8] الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطّواف، ح 11، ص 343 نقلا عن الكتاب.

[9] في ب:« الرّجل» بدل« الإنسان».

[10] في د، و، ز:« فى مكّة».

[11] الوسائل، الباب 17 من أبواب مقدّمات الطّواف، ح 3، ص 344 نقلا عن الكتاب.

[12] في ب:« و قال الصّادق عليه السّلام».

[13] في د، و، ز:« ذلك» بدل« وقت».

[14] الوسائل، ج 9، الباب 15 من أبواب الإحرام، ح 7، ص 22 نقلا عن الكتاب، و في الباب غير ذلك.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست