و من نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج[1] إلى ميقات أرضه[2] فيحرم[3] فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه و لا حرج عليه.
و لا يجوز الإحرام في الثوب الأسود و لا يكفن به الميت و لا بأس بالإحرام في الثوب المعلم.
و المتمتع إذا طاف و سعى ثم قبل امرأته قبل أن يقصر فإن عليه دم شاة فإن جامعها فعليه دم بقرة.
و لا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة[4] البيت و لا ما[5] حوله فإن أخذ منه إنسان شيئا وجب عليه أن يرده
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ[6] سَنَةً وَ كَرِهَ[7] الْمُجَاوَرَةَ بِهَا وَ قَالَ ذَلِكَ يُقَسِّي الْقَلْبَ[8].
وَ نَهَى ع أَنْ يَرْفَعَ الْإِنْسَانُ[9] بِمَكَّةَ[10] بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ[11].
وَ قَالَ ع[12] الْإِحْرَامُ فِي كُلِّ وَقْتٍ[13] مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ جَائِزٌ وَ أَفْضَلُهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ[14].
[1] في ألف، ج:« يخرج عنه إلى ...».
[2] في ب:« أهله» بدل« أرضه».
[3] في ب:« فيحرم منه».
[4] في ه:« تراب»« تربة- خ ل».
[5] في ه:« ممّا».
[6] في ب:« مكّة».
[7] في ألف:« و أكره».
[8] الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطّواف، ح 11، ص 343 نقلا عن الكتاب.
[9] في ب:« الرّجل» بدل« الإنسان».
[10] في د، و، ز:« فى مكّة».
[11] الوسائل، الباب 17 من أبواب مقدّمات الطّواف، ح 3، ص 344 نقلا عن الكتاب.
[12] في ب:« و قال الصّادق عليه السّلام».
[13] في د، و، ز:« ذلك» بدل« وقت».
[14] الوسائل، ج 9، الباب 15 من أبواب الإحرام، ح 7، ص 22 نقلا عن الكتاب، و في الباب غير ذلك.