responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 439

و المحرم لا يأكل الجرادة و لا يقتله على ما بيناه.

و لا بأس بأكل‌[1] الدجاج الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره‌[2] الله على المحرم.

و من نتف ريشا من طير[3] من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين و يعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطير.

و من قتل حمامة في الحرم وجب عليه أن يشتري بقيمتها علفا و يلقيه لطيور الحرم. و الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل فهي حرام لأن أصلها حرم فرعها و كذلك إن كان أصلها في الحل و فرعها في الحرم فأصلها كفرعها لأن حكم الحرم أغلب.

و المحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه و كذلك إن قتله فيما بين البريد و الحرم. و المحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة و قد بينا كيف يكون ذلك فيما سلف.

و المحرم إذا أمر غلامه و هو محل بالصيد فقتله فعلى السيد الفداء و إن كان الغلام محرما فقتل صيدا بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام.

و إذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور و إن كان جاهلا فليستغفر الله عز و جل و لا شي‌ء عليه.

و إذا قبل المحرم امرأته و قد طاف طواف النساء و هي لم تطف فعليها دم‌


[1] في ألف:« بأكله ...».

[2] في ب:« حطره» و في د:« خطره».

[3] في ب:« طائر» و في د:« الطّير».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست