responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 435

و من جادل و هو محرم مرة صادقا أو مرتين فليس عليه كفارة و ليستغفر الله عز و جل فإن جادل ثلاث مرات صادقا[1] و ما زاد عليه‌[2] فعليه دم شاة.

فإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة فإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة فإن جادل ثلاثا و ما زاد كاذبا[3] فعليه دم بدنة.

و من نزع من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام لمسكين.

و من أسبغ وضوءه فسقط شي‌ء من شعره فعليه أيضا كف من طعام يتصدق به فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة.

فإن صاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر على ذلك صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر على شي‌ء من ذلك كله‌[4] استغفر الله عز و جل.

فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش‌[5] فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يستطع صام تسعة أيام.

فإن صاد ظبيا فعليه شاة فإن لم يجد[6] أطعم عشرة مساكين فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام.

و في الثعلب و الأرنب مثل ما في الظبي.

و في القطاة و ما أشبهها حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر.

و في القنفذ و اليربوع و الضب و ما أشبهها جدي.


[1] ليس« صادقا» فى( د).

[2] ليس« عليه» فى( ب).

[3] ليس« كاذبا» فى( ج).

[4] ليس« كلّه» فى( ألف، ج).

[5] ليس« أو حمار وحش» فى( ج).

[6] في ه:« لم يكن»« لم يجد- خ».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست