responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 434

يعلم‌[1] أن ذلك محرم‌[2] ثم أقدم عليه لم تحل له المرأة[3] أبدا.

و المحرم لا يعقد النكاح و إن عقده لم يتم.

و إذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعه‌[4] وجب مثلها على المرأة إن كانت طاوعته على ذلك فإن كان أكرهها فعليه كفارتان و ليس على المرأة كفارة.

و من قبل امرأته و هو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه.

و يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه و كذلك يكره له أن يأكل من يد جاريته لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك.

و إذا سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط و ظن أنه طاف سبعة[5] فقصر و جامع وجب عليه دم بقرة و يسعى شوطا آخر فإن لم يجامع النساء سعى شوطا و لا شي‌ء عليه.

و إذا قلم المحرم شيئا[6] من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا من طعام فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة فإن قلم بعد ذلك أظفار رجليه كان عليه دم آخر فإن قلم أظفار يديه و رجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.

و من حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام أو صيام ثلاثة أيام.

فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم أيضا.

فإن لبس قميصا بعد ما أحرم فليشق جيبه و ينزعه من قبل رجليه.


[1] في و:« فإن علم أنّ ...».

[2] في ب:« محظور» بدل« محرّم».

[3] ليس« المرأة» فى( ب).

[4] في ألف، ب:« بجماعه».

[5] في ب:« سبعة أشواط».

[6] ليس« شيئا» فى( د، و، ز).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست