اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 433
و لا يدلك وجهه في غسله في الوضوء و لا في غيره لئلا يسقط من
شعره شيء.
و لا يقلم أظفاره.
و لا يأكل من صيد البر و
إن صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما كما لا يأكل من صيد نفسه و لا يدل على صيد
و ليتق الله عز و جل و ليتحفظ من ارتكاب ما نهاه عنه إن شاء الله
28 باب الكفارة عن خطإ
المحرم و تعديه الشروط
فإذا جامع المحرم قبل
وقوفه بعرفة فكفارته بدنة و عليه الحج من قابل و ليستغفر[1] الله عز و جل و إن جامع
بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل فإن كان جماعه دون الفرج قبل
وقوفه بالموقف فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و إنما يلزم الأمران جميعا من
كان جماعه في الفرج على ما بيناه.
و من نظر إلى غير أهله
فأمنى[2] فإنه يجب
عليه بدنة إن كان موسرا و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فعليه دم شاة و
يستغفر الله عز و جل و إن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقره في الحال فعليه صيام ثلاثة
أيام.
و من نظر إلى أهله فأمنى
أو أمذى فلا كفارة عليه و يستغفر الله عز و جل و كذلك إن حملها فكان منه ما ذكرناه
فلا شيء عليه إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة.
و من تزوج و هو محرم فرق
بينه و بين المرأة و كان نكاحه باطلا فإن كان