responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 433

و لا يدلك وجهه في غسله في الوضوء و لا في غيره لئلا يسقط من شعره شي‌ء.

و لا يقلم أظفاره.

و لا يأكل من صيد البر و إن صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما كما لا يأكل من صيد نفسه و لا يدل على صيد و ليتق الله عز و جل و ليتحفظ من ارتكاب ما نهاه عنه إن شاء الله‌

28 باب الكفارة عن خطإ المحرم و تعديه الشروط

فإذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة و عليه الحج من قابل و ليستغفر[1] الله عز و جل و إن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل فإن كان جماعه دون الفرج قبل وقوفه بالموقف فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و إنما يلزم الأمران جميعا من كان جماعه في الفرج على ما بيناه.

و من نظر إلى غير أهله فأمنى‌[2] فإنه يجب عليه بدنة إن كان موسرا و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فعليه دم شاة و يستغفر الله عز و جل و إن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقره في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام.

و من نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه و يستغفر الله عز و جل و كذلك إن حملها فكان منه ما ذكرناه فلا شي‌ء عليه إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة.

و من تزوج و هو محرم فرق بينه و بين المرأة و كان نكاحه باطلا فإن كان‌


[1] في ب:« و استغفر ...» و في ج:« و يستغفر ...».

[2] ليس« فأمنى» فى( ج).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست