اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 432
إن شاء الله.
فمن أحرم وجب عليه
القيام بشرائط الإحرام فمن ذلك اجتناب النساء و الطيب كله إلا خلوق الكعبة خاصة
فإنه لا بأس أن يشمه المحرم و ينال منه و اللباس الذي يزيد على ثوبي الإحرام
كالقميص و السراويل و ما يخمر[1] به الرأس
للرجل و تغطية المرأة وجهها و الزينة و الجدال و الكذب يفسد الإحرام.
و صيد البر محرم في
الإحرام قال الله عز و جل أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ
مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما
دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ[2].
و لا يكتحل المحرم
بالسواد فإنه زينة و يكتحل بالصبر و الحضض و ما أشبههما إذا شاء.
و لا يدهن بالطيب[3] الرائحة و
يدهن بالزيت و الشيرج و السمن إذا شاء.
و لا يشم شيئا من
الرياحين الطيبة و يمسك أنفه من الرائحة الطيبة و لا يمسكه من الرائحة الخبيثة.
و لا يأخذ من شعره و لا
من أظفاره.
و لا يحتجم و لا يفتصد
إلا أن يخاف على نفسه التلف.
و لا يرتمس في الماء و
لا يغطي رأسه و لا يظلل على نفسه إلا أن يخاف الضرر العظيم فيفعل[4] ذلك فإن
ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء.
و لا يدمي نفسه بحك جلده
و لا يستقصي في سواكه لئلا يدمي فاه.