اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 43
ذكره و ليس عليه استنجاء مفرد لأن غسل ظاهر جسده[1] يأتي على كل
موضع يصل الماء إليه منه إن شاء الله
4 باب صفة الوضوء و
الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه
و إذا أراد المحدث
الوضوء من بعض الأشياء التي توجبه من الأحداث المقدم ذكرها فمن السنة أن يجعل
الإناء الذي فيه الماء عن يمينه و يقول حين ينظر إليه قبل إدخال[2] يده فيه-
ثم يأخذ كفا آخر فيضعه
على وجهه من قصاص شعر رأسه و يمر يده على ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا منه[5] إلى محادر[6] شعر ذقنه[7] طولا ثم
يأخذ كفا آخر فيغسله به مرة أخرى على الصفة التي ذكرناها و يقول و هو يغسل وجهه-