responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 42

و لا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس و القمر في بول و لا غائط.

و إذا أراد الاستبراء من البول فليصنع بمسح‌[1] تحت الأنثيين و القضيب على‌[2] ما وصفناه في باب الاستنجاء من الغائط ليخرج بقايا البول منه ثم ليغسل موضع خروجه منه.

و أدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه منه‌[3] و في الإسباغ للطهارة منه‌[4] ما زاد على ذلك من القدر إن شاء الله‌[5].

و من أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا و إن كان وضوئه من الغائط فليغسلها قبل إدخالها فيه مرتين على ما ذكرناه و من حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل إدخالها الإناء و كذلك من حدث النوم فإن كان وضوئه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس أن يدخل يده من هذه الأحداث فيه و إن لم يغلسها و لو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه في المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء و لم يضر بطهارته منه إلا أنه يكون بذلك تاركا فضلا و مهملا سنة.

فإن أدخل يده الماء و فيها نجاسة أفسده إن كان راكدا[6] قليلا و لم يجز له الطهارة منه و إن كان كرا و قدره ألف رطل‌[7] و مائتا رطل بالعراقي لم يفسده و إن كان راكدا و لا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أو كثيرا.

و ليس على المتطهر من حدث النوم و الريح استنجاء و إنما ذلك على المتغوط و من بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره و كذلك الجنب يغسل‌


[1] في الف:« فليضع يده تحت» و في ب:« فليصنع يمسح تحت الانثيين» و في ج:« فليضع يده ثمّ يمسح تحت».

[2] ليس« على» في( ب، د، ه) و في ز:« بما».

[3] ليس« منه» في( ألف، ج).

[4] ليس« منه» في ج.

[5] في ج:« إن شاء».

[6] في و، ز« الماء» بدل« راكدا».

[7] ليس« رطل» في( ج).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست