اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 42
و لا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس و القمر في بول و
لا غائط.
و إذا أراد الاستبراء من
البول فليصنع بمسح[1] تحت
الأنثيين و القضيب على[2] ما وصفناه
في باب الاستنجاء من الغائط ليخرج بقايا البول منه ثم ليغسل موضع خروجه منه.
و أدنى ما يجزيه لطهارته
من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه منه[3] و في الإسباغ للطهارة منه[4] ما زاد على
ذلك من القدر إن شاء الله[5].
و من أجنب فأراد الغسل
فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا و إن كان وضوئه من الغائط
فليغسلها قبل إدخالها فيه مرتين على ما ذكرناه و من حدث البول يغسلها مرة واحدة
قبل إدخالها الإناء و كذلك من حدث النوم فإن كان وضوئه من ماء كثير في غدير أو نهر
فلا بأس أن يدخل يده من هذه الأحداث فيه و إن لم يغلسها و لو أدخلها من غير غسل
على ما وصفناه في المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء و لم يضر بطهارته
منه إلا أنه يكون بذلك تاركا فضلا و مهملا سنة.
فإن أدخل يده الماء و
فيها نجاسة أفسده إن كان راكدا[6] قليلا و لم
يجز له الطهارة منه و إن كان كرا و قدره ألف رطل[7] و مائتا رطل بالعراقي لم يفسده و إن
كان راكدا و لا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أو كثيرا.
و ليس على المتطهر من
حدث النوم و الريح استنجاء و إنما ذلك على المتغوط و من بال فعليه غسل مخرج البول
دون غيره و كذلك الجنب يغسل
[1] في الف:« فليضع يده تحت» و في ب:« فليصنع يمسح
تحت الانثيين» و في ج:« فليضع يده ثمّ يمسح تحت».