اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 417
فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى فإذا بلغ طرف وادي محسر
فليسع فيه بهرولة حتى يجوزه و لا يفض منها قبل طلوع الشمس إلا مضطرا لكنه لا يجوز
وادي محسر إلا بعد طلوعها و لا يفض من عرفات قبل غروبها.
و يأخذ الحصى لرمي
الجمار من المزدلفة أو من الطريق فإن أخذه من رحله[1] بمنى أجزأه.
فإذا نزل منى فإن قدر
على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ و إن لم يقدر أجزأه عنه غسله و لا يجوز له رمي
الجمار إلا و هو على طهر ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل
وجهها و لا يقم من أعلاها و ليكن بينه و بينها قدر عشر أذرع[2] أو خمس عشرة ذراعا و
يأخذ لرميه سبع حصيات و يقول و الحصى في يده-