responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 396

و المجاور بمكة إذا أراد الحج و[1] العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم‌

7 باب صفة الإحرام‌

فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله فليتنظف‌[2] في ذلك المكان و إن كان على عورته شعر فليزله و لينظف إبطيه أيضا من الشعر و ليقص من شاربه و ليقص من أظفاره و لا يمس شيئا من شعر رأسه و لا شعر لحيته ثم ليغتسل و يلبس‌[3] ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر أو[4] يرتدي به.

و لا يحرم في ديباج و لا حرير و لا خز مغشوش بوبر الأرانب و[5] الثعالب و لا يحرم في ثياب سود.

و أفضل الثياب‌[6] للإحرام البيض من القطن أو الكتان.

و إن كان وقت فريضة و كان متسعا قدم نوافل الإحرام و هي ست ركعات و يجزى منها ركعتان ثم صلى الفريضة و أحرم في دبرها و هو أفضل.

و إن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات فإذا فرغ منها قال‌


[1] في د، و:« أو» بدل« و».

[2] في ه، ز:« فلينظف».

[3] في ألف، ز:« و ليلبس».

[4] في ألف، ج، ه:« و» بدل« أو».

[5] في ب، ه، ز:« أو» بدل« و».

[6] في ب:« ثياب الإحرام» و في ج:« و الأفضل للإحرام».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست