اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 396
و المجاور بمكة إذا أراد الحج و[1] العمرة خرج منها إلى
ميقات أهله فأحرم منه فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم
7 باب صفة الإحرام
فإذا بلغ المتوجه إلى
الحج ميقات أهله فليتنظف[2] في ذلك
المكان و إن كان على عورته شعر فليزله و لينظف إبطيه أيضا من الشعر و ليقص من
شاربه و ليقص من أظفاره و لا يمس شيئا من شعر رأسه و لا شعر لحيته ثم ليغتسل و
يلبس[3] ثوبي
إحرامه يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر أو[4]
يرتدي به.
و لا يحرم في ديباج و لا
حرير و لا خز مغشوش بوبر الأرانب و[5] الثعالب و
لا يحرم في ثياب سود.
و أفضل الثياب[6] للإحرام
البيض من القطن أو الكتان.
و إن كان وقت فريضة و
كان متسعا قدم نوافل الإحرام و هي ست ركعات و يجزى منها ركعتان ثم صلى الفريضة و
أحرم في دبرها و هو أفضل.
و إن لم يكن وقت فريضة
صلى ست ركعات فإذا فرغ منها قال