responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 395

و وقت لأهل العراق بطن العقيق و أوله المسلخ و وسطه‌[1] غمرة و آخره ذات عرق فكل من حج و خرج‌[2] من العراق و أخذ على الجادة و سلك مع أهل العراق هذا الطريق و[3] لم يكن عراقيا فإنه يحرم من أحد هذه الثلاثة مواضع و أوله المسلخ و الإحرام منه أفضل فإن لم يمكنه الإحرام منه أحرم من الميقات الأوسط و هو غمرة فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق و لا يجوز[4] التقدم بالإحرام على‌[5] المسلخ و لا التأخر عن ذات عرق. و وقت لأهل الشام الجحفة و هي ميقاتهم لا يتقدمونها و لا يتأخرون عنها و هي لكل من سلك طريقهم.

و وقت لأهل اليمن يلملم و هي ميقاتهم و ميقات كل من صحبهم من الحاج في طريقهم و مر عليه‌[6].

و وقت لأهل الطائف قرن المنازل فهو ميقاتهم و ميقات من أخذ على طريقهم إلى الحج فمر عليه.

و هذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم فإنهم لا يصلون إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد التي جعل رسول الله ص المواقيت لأهلها.

و من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله فليحرم‌[7] منه.


[1] في ألف، ب:« و أوسطه».

[2] ليس« و خرج» فى( ب).

[3] في ألف:« و لو لم يكن ...» و في ب:« و إن لم يكن ...».

[4] في ب، د، ز:« و لا يجوز له التّقدّم ...».

[5] في ب:« عن» بدل« على».

[6] ليس« و مرّ عليه» فى( ج).

[7] في ه، ز:« فيحرم».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست