اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 391
الإهلال فمتى[1] لم يسق من
الميقات لم يكن قارنا و عليه في قرانه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و
المروة و يجدد التلبية عند كل طواف.
و أما الإفراد فهو أن
يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق و العمرة أيضا و ليس عليه هدي
و لا تجديد للتلبية[2] عند كل
طواف.
ثم مناسك المفرد و مناسك
القارن سواء لا فرق بينهما و المتمتع بالعمرة إلى الحج يحل بعد طوافه بالبيت و
سعيه كما قدمناه ثم ينشئ الإحرام و القارن و المفرد لا يحل أحدهما حتى يقضي[3] مناسكه كما
وصفناه
5 باب العمل و القول
عند الخروج
فإذا أراد الحج فليوفر
شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فإن حلقه كان عليه دم يهريقه.
و إذا عزم على الخروج
إلى الحج و آن وقت رحيله من وطنه فليجمع أهله و ليصل ركعتين بالحمد و ما تَيَسَّرَ
مِنَ الْقُرْآنِ ثم ليحمد الله كثيرا و ليصل على النبي ص و ليقل بعد الصلاة
عليه-