responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 39

إنزال أم لم يكن.

و الغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن و في‌[1] الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن و سأبين أحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى و من النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه.

و الغسل للأموات من الناس واجب.

و الغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب.

و ما سوى هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل‌

3- بَابُ آداب الأحداث الموجبة للطهارات‌[2]

و من أراد الغائط فليرتد[3] موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة و ليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان و من وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه و هو[4] سنة من سنن النبي ص‌[5] و فيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد و قلة الشكر منه-.

فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى و[6] قال‌

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ‌[7] الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ‌[8].

ثم ليجلس‌[9] و لا يستقبل القبلة بوجهه و لا يستدبرها و لكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب.


[1] في ز:« و من الاستحاضة».

[2] في ز:« للطهارة».

[3] في ألف:« فليرد».

[4] في ألف، ج:« هي».

[5] في د، و:« سنن رسول اللّه».

[6] في ب:« ثمّ».

[7] ليس« الخبيث» في( د).

[8] الوسائل ج 1، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة، ص 216 و 217.

[9] في ألف، ج:« يجلس».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست