فَيَقِفُ هَذَا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَ هَذَا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ[1] يَقُولَانِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَمَا يَكَادُ يُرَى[2] صَرِيعاً[3] وَ لَا كَسِيراً[4].
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخَذَ فِي حَجِّهِ[5] لَمْ يَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ[6] يَضَعْ قَدَماً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ[7] لَهُ بِهَا حَسَنَةً حَتَّى إِذَا قَضَى[8] الْحَجَّ مَكَثَ ذَا الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ[9] يَكْتُبَانِ مَلَكَاهُ لَهُ[10] الْحَسَنَاتِ وَ لَا يَكْتُبَانِ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ[11].
وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ حُمْلَانَ[12] الْحَاجِّ وَ ضَمَانَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا دَخَلَ[13] الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ[14] مَلَكَيْنِ يُحْصِيَانِ عَلَيْهِ طَوَافَهُ[15] وَ سَعْيَهُ وَ صَلَاتَهُ[16] فَإِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ ضَرَبَا[17] عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ يَقُولَانِ يَا هَذَا مَا مَضَى قَدْ كُفِيْتَهُ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ
[1] في ألف:« الجانب الآخر فيقولان» و في ب:« الجانب في الطّريق يقولان» و في ج:
الجانب الآخر يقولان».
[2] في ب، ج:« فما تكاد ترى» و في د:« فما يكاد أن يرى».
[3] في ب:« صغيرا» بدل« صريعا».
[4] الوسائل، ج 10، الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ، ح 12، ص 25.
[5] في و:« فى حجّة».
[6] في د، ز:« لا» بدل« لم».
[7] في ج:« اللّه تعالى» و ليس« له» فى( ز).
[8] في ز:« أقضى».
[9] في ج، ه:« و صفرا».
[10] في ب:« يكتبان له ملكاه» و في و:« ملكان يكتبان له ...».
[11] الوسائل، ج 8، الباب 38 من أبواب وجوب الحجّ، ح 38، ص 73 مع تفاوت.
[12] في ألف:« حمالات» و في ج:« حمالان».
[13] في ج:« ادخل».
[14] في ج:« اللّه تعالى» و في و:« يوكّل» و ليس« به» فى( د).
[15] في ز:« طوفه».
[16] في ه:« و صلواته».
[17] في ألف، ج:« ضرباه».